الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 94 سنة 17 ق – جلسة 04 /11 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 656

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك المستشارين.


القضية رقم 94 سنة 17 القضائية

أ – شفعة. لا بد من وجود الشفيع والمشترى والبائع فى خصومة الشفعة حتى أمام محكمة النقض. رفع أيهم الدعوى أو الطعن دون اختصام الباقين. الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن ولو من تلقاء نفس المحكمة.
ب – نقض. خصم واجب اختصامه فى الطعن. عدم اختصامه. الاعتذار بأنه لم يصح تمثيله فى الحكم المطعون فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة تمثيله. العذر غير قائم.
1 – لا بد من وجود الشفيع والمشترى والبائع فى خصومة الشفعة سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف أو أمام محكمة النقض، وسواء أكان رافعها الشفيع أو المشترى أو البائع. فإن رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم الباقين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إذ لا حكم إلا فى دعوى ولا دعوى بغير خصم [(1)].
2 – القول بأن أحداً ممن يجب اختصامهم فى الطعن لم يكن ممثلاً فى الحكم المطعون فيه تمثيلاً صحيحاً ولهذا لم يعلن بالطعن إذ الطعن لا يعلن إلا إلى من كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه – هذا لا يعتد به ما دام الحكم المطعون فيه قد قضى فى مواجهة هذا الخصم بصحة تمثيله فى الخصومة. ولا يغير من ذلك أن يكون القضاء بصحة تمثيل الخصم موضوع أحد أسباب الطعن فى الحكم، فإن النظر فى هذا المطعن إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً، وهو غير مقبول – من أول الأمر – لكونه لم يختصم فيه كل من يجب اختصامهم.


[(1)] بهذا جرى قضاء هذه المحكمة (تراجع الأحكام المنشورة قواعدها تحت رقم 92 ص 189 ورقم 271 ص 543 من هذا الجزء.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات