الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 65 سنة 17 ق – جلسة 28 /10 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 649

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.


القضية رقم 65 سنة 17 القضائية

أ – حكم. تسبيبه. معارضة فى تنبيه نزع الملكية مؤسسة على براءة ذمة المدين من الدين بطريق الاستهلاك. ندب خبير لتصفية الحساب. إبداء اعتراضات على عمل الخبير. أخذ المحكمة بالتقرير دون تفنيد المطاعن الموجهة إليه بمقولة إنها غير جدية. قصور.
ب – استئناف فرعى. حكم ابتدائى للمدعى بطلباته. تظلمه بطريق الاستئناف الفرعى من هذا الحكم. لا يجوز.
جـ – مصلحة. استئناف. لا مصلحة للمستأنف فى الطعن فى الحكم الصادر بقبول استئنافه.
1 – إذا كان المعارض فى تنبيه نزع الملكية قد أسس معارضته [] على براءة ذمته من الدين بطريق الاستهلاك خصماً من ريع الأطيان المرهونة، ثم لما ندبت المحكمة خبيراً لتصفية الحساب اعترض الدائن على تقرير الخبير بأنه رغماً من أن يده على الأطيان المرهونة له رهناً رسمياً لم تكن إلا يد حارس معين بحكم قضائى فإن الخبير لم يعول فى تقدير الريع على ما حصله هو فعلاً بل قدر الريع تقديراً يزيد على المتحصل، وبأنه أخطأ إذ استنزل فائض الريع منذ تاريخ وضع يده من أصل الدين رغماً من بقاء فوائد متأخرة كان يجب استنزال فائض الغلة منها عملاً بالمادة 173 من القانون المدنى، ومع ذلك فان الحكم أخذ بتقرير الخبير ولم يتحدث عما دفع به الدائن المعارض ضده إلا بقوله إنه لم تقدم مطاعن جدية على عمل الخبير مع خلو التقرير عن هذا الدفاع وعن الرد عليه، فإنه يكون قد شابه بطلان جوهرى موجب لنقضه.
2 – لا يجوز لمن قضى له الحكم الابتدائى بكل ما طلب أن يتظلم من هذا الحكم بطريق الاستئناف. كمن يقصر طلبه أمام محكمة الدرجة الأولى على احتساب الفائدة بسعر 5% وتقضى له المحكمة بذلك ثم يستأنف الحكم فرعياً طالباً احتساب الفائدة بسعر أعلى.
3 – إذا قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً لسبق الرضاء بالحكم المستأنف فلا مصلحة للمستأنف فى الطعن فى القضاء بقبول الاستئناف، بمجرد القول بأنه لو صح أساس الحكم لوجب القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لا برفضه موضوعاً.


الوقائع

فى 17 من أبريل سنة 1947 طعن الطاعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف مصر الصادر يوم 30 من يناير سنة 1947 فى الاستئنافين رقمى 168 س ق 61 و481 س ق 63 أولا – بقبول الاستئناف الفرعى شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف فرعياً بمصروفات استئنافه. وثانياً – فى موضوع الاستئناف الأصلى بتعديل حكم محكمة الزقازيق الابتدائية (فى القضية رقم 255 سنة 1941 كلى الزقازيق الصادر فى 8 من نوفمبر سنة 1943 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً واستمرار المعارض ضده فى إجراءات نزع ملكية الأطيان الواردة فى تنبيه نزع الملكية المعارض فيه سداداً لمبلغ 1643 جنيهاً و829 مليماً بخلاف المصروفات وإلزام المعارضين بمصروفات المعارضة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة) فيما قضى به من استمرار المستأنف عليه فى إجراءات نزع ملكية الأطيان الواردة فى تنبيه نزع الملكية على أن يكون ذلك وفاءً لمبلغ 485 جنيهاً و158 مليماً بخلاف المصروفات وتأييده فيما عدا ذلك، وإلزام المستأنفين الأصليين بالمصروفات مع المقاصة فى مقابل أتعاب المحاماة، وطلب إلى هذه المحكمة قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف مصر وإلزام المطعون عليهم بمصروفات النقض ومقابل أتعاب المحاماة.
وفى 19 من أبريل سنة 1947 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفى 5 و7 من مايو سنة 1947 أودع الطاعن أوراقه ومستنداته. وفى 19 منه أودع المطعون عليه الثانى مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفى 2 من يونيه سنة 1947 أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفى 18 منه أودع المطعون عليه الثانى مذكرة بملاحظاته مشفوعة بمستنداته. ولم يقدم باقى المطعون عليهم دفاعاً. وفى 26 من أبريل سنة 1948 وضعت النيابة العمومية مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.
وفى 21 من أكتوبر سنة 1948 سمعت المرافعة على ما هو مدون بمحضر الجلسة… الخ.


المحكمة

ومن حيث إنه (الطعن) موجه إلى الحكم عن قضائه فى الاستئناف الأصلى رقم 268 س ق 61 وعن قضائه فى الاستئناف الفرعى رقم 481 س ق 63 محكمة استئناف مصر.
عن القضاء فى الاستئناف الأصلى:
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص أنه قد أغفل بيان دفاع جوهرى للطاعن مثبت فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف ولم يرد عليه فجاء مشوباً بالقصور فى التسبيب. ذلك أن المطعون عليهم أسسوا دعوى معارضتهم فى تنبيه نزع الملكية على براءة الذمة من الدين بطريق الاستهلاك خصماً من ريع الأطيان المرهونة للطاعن. فندبت محكمة الاستئناف خبيراً لتصفية الحساب وقد اعترض الطاعن على تقرير هذا الخبير بأنه رغماً من أن يد الطاعن على الأطيان المرهونة له رهناً رسمياً لم تكن إلا يد حارس معين بحكم قضائى فان الخبير لم يعول فى تقدير الريع على ما حصله الطاعن فعلاً بل قدر الريع تقديراً يزيد على المتحصل، وبأن الخبير أخطأ إذ استنزل فائض الريع منذ سنة 1939 من أصل الدين رغماً من بقاء فوائد متأخرة كان يجب استنزال فائض الغلة منها عملاً بنص المادة 173 من القانون المدنى. ولكن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بهذا التقرير لم يورد دفاع الطاعن ولم يرد عليه.
ومن حيث إن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفاع المنوه به فى سبب الطعن ولكن الحكم لم يتحدث عنه إلا بقوله "إن طرفى الخصوم لم يطعنوا على أعمال هذا الخبير بمطاعن جدية وترى المحكمة الأخذ بما جاء بهذا التقرير" وإذ كان التقرير المذكور خلواً من بيان دفاع الطاعن والرد عليه فمن ثم يكون الحكم بالنسبة إلى ما قضى به فى الاستئناف الأصلى قد عاره بطلان جوهرى موجب لنقضه وإحالة القضية فى خصوصه على محكمة الاستئناف.
عن القضاء فى الاستئناف الفرعى:
ومن حيث إن الطعن فى هذا الشطر من الحكم يقوم على سببين أولهما وقوع بطلان جوهرى فيه من جهتين، إحداهما مناقضة أسبابه للمنطوق، ذلك أن الطاعن رفع استئنافاً فرعياً طلب فيه تعديل الحكم المستأنف الذى أجرى تصفية الحساب على أساس فائدة قدرها 5% وبإجراء التصفية على أساس فائدة سعرها 9% عن بعض المدة و8% عن البعض الآخر، ولكن الحكم المطعون قضى فى منطوقه بقبول هذا الاستئناف شكلاً مصرحاً فى الأسباب بأن الطاعن قد قبل ما قضى به الحكم المستأنف فى هذا الخصوص فى حين أن القول فى الأسباب بقبول المستأنف للحكم يؤدى بداهة إلى عدم قبول الاستئناف. والأخرى أنه مع قيام هذا التناقض بين الأسباب والمنطوق يكون القضاء برفض الاستئناف موضوعاً غير مبنى على أسباب.
ومن حيث إن هذا السبب بشطريه مردود بأنه لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم من القضاء بقبول الاستئناف المرفوع منه.
ومن حيث إن السبب الآخر يتحصل فى أن الحكم إذ أسس قضاءه برفض الاستئناف الفرعى على سبق قبول المستأنف لما قضى به الحكم المستأنف يكون قد خالف المادة 357 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن المستفاد من سياق ما أورده الحكم فى هذا الخصوص أن حقيقة ما قصدت إليه المحكمة هى أنه فى الدرجة الأولى من التقاضى قد قصر الطاعن طلباته فى خصوص سعر الفائدة على احتسابها بسعر 5% لا أكثر فما كان له أن يتظلم بطريق الاستئناف الفرعى من حكم قضى له بكل ما طلب – وعلى هذا الأساس لا يكون قضاؤها برفض الاستئناف الفرعى مخالفاً للمادة 357 من قانون المرافعات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات