الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 61 سنة 17 ق – جلسة 28 /10 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 649

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.


القضية رقم 61 سنة 17 القضائية

قوة الشئ المحكوم فيه. تنفيذ عقارى. المدين المنزوعة ملكيته خصم حقيقى فى دعوى الاستحقاق الفرعية. الحكم فيها حجة عليه. (المادة 595 مرافعات)
الحكم الذى يصدر فى دعوى الاستحقاق الفرعية فى إجراءات التنفيذ على العقار يكون حجة على المدين المنزوعة ملكيته المختصم فيها، لأنه خصم حقيقى فيها ولا تنعقد الخصومة بدونه، إذ أوجبت المادة 595 من قانون المرافعات [(1)] إقامة الدعوى عليه.


[(1)] تقابلها المادة 705 من قانون المرافعات الجديد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات