الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 77 سنة 17 ق – جلسة 21 /10 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 648

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد صادق فهمى بك وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.


القضية رقم 77 سنة 17 القضائية

إثبات. وارث. لا يعد من الغير فى معنى المادة 228 مدنى. حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفاً فيها. حكم مورثه. تاريخها يكون حجة عليه ولو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً. طعنه فى تصرف المورث بأنه صدر غشاً واحتيالاً إضراراً به. له أن يثبت ذلك بكل طرق الإثبات. مثال.
الوارث – بحكم كونه خلفاً عاماً لمورثه – لا يمكن أن يعد من الغير فى معنى المادة 228 من القانون المدنى [(1)]، بل حكمه – بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفاً فيها – حكم مورثه، فتاريخها يكون – بحسب الأصل – حجة عليه ولو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً، سواء كانت صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث. ولكن إذا ادعى الوارث أن تصرف المورث كان غشاً واحتيالاً على القانون إضراراً بحقه الشرعى فى الميراث فطعن فيه بأنه صدر فى مرض الموت وأن تاريخه غير صحيح فيجوز له أن يثبت مدعاه، ويكون عليه عبء الإثبات إذ هو مدع والبينة على من ادعى، وتطلق له كل طرق الإثبات إذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى إثباته بحصره فى طريق دون طريق [(2)].
فإذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث إلى بعض ورثته فقد أسست ذلك على أن المدعين الذين يطعنون فى العقد بصدوره فى مرض الموت وهم ورثة للبائع لا يحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم أنهم من الغير، وجعلت التحقق من قيام حالة مرض الموت منوطاً بالتاريخ الثابت ثبوتاً رسمياً دون التاريخ الأول (العرفى) غير آبهة لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت فى ذلك التاريخ غير الثابت رسمياً، فإن حكمها بذلك يكون مخالفاً للقانون، إذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة إلى أن يثبتوا عدم صحته.


[(1)] تقابلها المادة 395 من القانون المدنى الجديد.
[(2)] يراجع أيضاً الحكم الصادر فى القضية رقم 64 سنة 12 القضائية المنشور هو وقاعدته تحت رقم 49 بالجزء الرابع من هذه المجموعة ص 132 – 136. ولحضرة الدكتور سليمان مرقص الأستاذ بكلية الحقوق مقال فى هذا الموضوع منشور بمجلة القانون والاقتصاد السنة 14 ص 251 وما بعدها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات