الطعن رقم 71 سنة 17 ق – جلسة 21 /10 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 647
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1948
برياسة حضرة محمد صادق فهمى بك وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.
القضية رقم 71 سنة 17 القضائية
نقض. حكم محكمة ابتدائية فى قضية استئناف حكم محكمة جزئية. الطعن
فيه لوقوع بطلان جوهرى فيه أو بطلان جوهرى فى الإجراءات أثر فى الحكم. لا يقبل. مثال.
(المادتان 9 و10 من قانون النقض)
إن قبول الطعن بطريق النقض فى أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة فى قضايا استئناف أحكام
المحاكم الجزئية مشروط – على ما جاء فى المادة 10 من قانون محكمة النقض – بأن يكون
سبب الطعن مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. فإذا كان السبب وقوع بطلان
جوهرى فى الحكم أو بطلان جوهرى فى الإجراءات أثر فى الحكم كان الطعن غير مقبول.
وإذن فإذا كان الطاعن ينعى على الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض بتأييد حكم محكمة الدرجة
الأولى أن محكمة الدرجة الأولى بعد أن قضت تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع
البينة إثباتاً ونفياً قضت فى الدعوى دون سماع شهوده بالرغم من تمسكه فى أول جلسة بطلب
التأجيل لإعلانهم، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تستجب كذلك إلى طلبه هذا فحرم بذلك
من حقه فى الإثبات، فهذا المطعن لا يعد فى عرف قانون محكمة النقض مخالفة للقانون ولا
خطأ فى تطبيقه أو تأويله بل هو بطلان جوهرى فى الإجراءات فلا يكون الطعن به مقبولاً
[(1)].
[(1)] سوى قانون المرافعات الجديد بين الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وبين الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، فى حدود نصابها الانتهائى أو فى استئناف أحكام محاكم المواد الجزئية، وجعلها جميعاً قابلة للطعن فيها بطريق النقض لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لبطلان الحكم أو لبطلان الإجراءات المؤثر فى الحكم (المادة 425). ويلاحظ أن القانون الجديد استغنى عن وصف البطلان بأنه جوهرى، اعتباراً بأن هذا الوصف إنما يرد على العيب الذى يؤدى إلى البطلان أما البطلان نفسه فلا يكون جوهرياً أو غير جوهرى.
