الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 60 سنة 17 ق – جلسة 21 /10 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 645

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد صادق فهمى بك وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.


القضية رقم 60 سنة 17 القضائية

أ – حكم. تسبيبه. حكم ابتدائى. إقامته على ما استخلص استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى. تقديم أوراق أخرى إلى محكمة الاستئناف. تأييد الحكم الابتدائى لأسبابه لكون الأوراق الجديدة لم تجد فيها المحكمة ما يفيد المدعى فى دعواه. عدم إيراد مضامين هذه الأوراق. لا يعيب الحكم.
ب – تقادم. دعوى حساب. الدفع بعدم سريان المدة للنزاع على أحد عناصر الحساب. حق محكمة الموضوع فى تقدير قيام المانع من المطالبة الواقف للمدة.
جـ – حكم. تسبيبه. دفاع أصلى بسقوط الحق بالتقادم. دفاع احتياطى بسبق الوفاء بالالتزام. أخذ الحكم بالدفاع الأصلى بعد قصر البحث عليه. لا تناقض.
1 – إذا كان الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم الاستئنافى لأسبابه حين قضى بقبول الدفع بسقوط حق المدعى فى طلب حساب الوقف الذى كان يديره المدعى عليه بصفته وكيلا عنه قد أقام قضاءه بذلك على أساس ما أورده المدعى فى عريضة دعواه من أن توكيله المدعى عليه إنما كان بسبب سفره إلى خارج القطر، وما استخلصه استخلاصاً سائغاً من المستندات المقدمة إلى المحكمة من أن هذه الوكالة قد انقضت بعودة المدعى من الخارج، وعلى أن دعوى الحساب إنما رفعت بعد انقضاء الوكالة بأكثر من خمس عشرة سنة هلالية، وأن الخطابات المقدمة من المدعى للاستدلال بها على أن المدعى عليه لم ينقطع عن مباشرة إدارة الوقف بصفته وكيلا لا يدل ما ورد بها على استمرار الوكالة، وذلك بعد أن أورد بعض عباراتها وفسرها تفسيراً تحتمله وينفى المعنى الذى يقول به المدعى، ثم أيد هذا الحكم استئنافياً لأسبابه، فلا يعيب الحكم الاستئنافى أنه لم يورد مضامين خطابات جديدة قدمها المدعى إلى محكمة الاستئناف وقالت هذه المحكمة عنها إنها لم تر فيها ما يفيد استمرار الوكالة.
2 – إذا قررت المحكمة أن قيام النزاع بين الموكل والوكيل على عنصر من عناصر الحساب بينهما لا يعتبر عائقاً يمنع من المطالبة بتقديم الحساب ويقف مدة تقادم دعوى طلبه [(1)]، واستدلت على ذلك بأن الوكيل سبق له تقديم الحساب فى قضية أخرى عن مدة سابقة قبل تصفية ذلك النزاع، فلا يكون حكمها مخالفاً للقانون.
3 – إذا كان الحكم حين قضى بقبول الدفع بسقوط حق المدعى فى مطالبة المدعى عليه بالحساب لسكوته عن المطالبة به المدة الطويلة، لم يتعرض لما أدلى به المدعى عليه من دفاع على سبيل الاحتياط من أنه سبق أن قدم الحساب المطلوب بعد انقضاء وكالته عن المدعى، بل قصر بحثه على الدفاع الأصلى الذى تمسك به المدعى عليه المنصب على سقوط حق المدعى فى طلب الحساب لسكوته عن المطالبة به المدة الطويلة فذلك لا يعتبر تناقضاً فى أسباب الحكم.


[(1)] نصت المادة 382 من القانون المدنى الجديد على أن التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات