الطعن رقم 57 سنة 17 ق – جلسة 10 /06 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 640
جلسة 10 من يونيه سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 57 سنة 17 القضائية
تزوير. الحكم ببطلان ورقة بناءً على أسباب كافية لحمله. لا سبيل
لمحكمة النقض عليها.
إن المادة 292 [(1)] من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة أن تحكم
ببطلان أية ورقة يتحقق لها أنها مزورة ولو لم تقدم إليها دعوى بتزويرها. وهذا النص
العام لا يقيد المحكمة بدليل معين على التزوير ولا بشخص معين يقدم دليله. فلا تثريب
على المحكمة إذا هى أقامت حكمها بتزوير الورقة على أسباب سائغة، منها ما ثبت لديها
من تضارب أقوال كاتب الورقة وعدم صحة ادعاء المتمسك بها من حيث موضوعها إلخ.
[(1)] تقابلها المادة 290 من القانون الجديد.
