الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 42 سنة 17 ق – جلسة 10 /06 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 639

جلسة 10 من يونيه سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 42 سنة 17 القضائية

أ – شفعة. أرض مشفوع فيها. اعتبارها غير معدة للبناء. إقامة ذلك على أسباب تبرره.
ب – نقض وإبرام. حكم. موافقة منطوقه للتطبيق الصحيح للقانون. اشتمال أسبابه على تقرير منطو على خطأ فى القانون. لا يؤثر فى سلامته. مثال.
1 – إذا كان الحكم قد اعتبر الأرض غير معدة للبناء فلا يكفى للشفعة فيها الجوار من جهة واحدة قد أقام ذلك على أن المنطقة التى تقع فيها واسعة المساحة وغالبهاً منزرع وأن ما فيها من أبنية قليل، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (فى فهم معنى الإعداد للبناء قانوناً).
2 – إذا كان منطوق الحكم موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على واقع الدعوى فلا يؤثر فى سلامته اشتمال أسبابه على تقرير ينطوى على خطأ فى فهم القانون. وعلى ذلك فإذا كان الحكم قد جاء فى أسبابه أن الأصل فى اعتبار الأرض معدة للبناء أو غير معدة له هو الاعتداد بنية العاقدين، فهذا الخطأ لا يضير قضاءه متى كان قد أثبت أن الأرض بحالتها الواقعية غير معدة للبناء.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات