الطعن رقم 76 سنة 17 ق – جلسة 03 /06 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 635
جلسة 3 من يونيه سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 76 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. خلوه من الأساس القانونى الذى أقيم عليه. بطلانه.
إذا كان الحكم خالياً من الأساس القانونى الذى أقام عليه قضاءه فإنه يكون باطلاً بطلاناً
جوهرياً. مثال ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت برصيد حساب وقدم فيها العقد المنشئ للالتزام
وورقة محاسبة بين الطرفين، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالدفع دون أن تبين هل
بنت حكمها على أساس العقد أم على أساس المحاسبة، وذلك مع قيام الاعتراض على العقد بأن
المحاسبة قد ألغته وقيام الاعتراض على ورقة المحاسبة من الجانب الآخر بأنها لم تصدر
منه.
