الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 67 سنة 17 ق – جلسة 03 /06 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 634

جلسة 3 من يونيه سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 67 سنة 17 القضائية

أ – حكم. تسبيبه. إقامة الحكم على أدلة. خطؤه فى أحدها. قيام الحكم على ما عداه من الأدلة الأخرى التى صرحت المحكمة بأنها هى أساس حكمها. لا يضير الحكم.
ب – نقض. خطأ الحكم فى منطوقه بقضائه برفض الاستئناف فى خصوص شق من الحكم الابتدائى لم يرفع عنه استئناف. لا مصلحة للمستأنف فى تمسكه بهذا الخطأ فى طعنه على الحكم، إذ لم يلزمه بمصاريف الاستئناف الذى لم يرفعه.
1 – لا يضير الحكم أن يخطئ فى دليل من الأدلة التى اعتمد عليها إذا كان قضاؤه ليس مقاماً – كما هو ظاهر من أسبابه – على هذا الدليل الخاطئ بصفة أساسية بل كان مقاماً على أدلة أخرى صرحت المحكمة بأنها هى أساس حكمها.
2 – إذا كان الحكم قد أخطأ فى منطوقه بأن قضى برفض الاستئناف فى خصوص شق من الحكم الابتدائى فى حين أن المستأنفين لم يرفعوا استئنافاً عن هذا الشق لأنه قضى فيه لمصلحتهم بل كان الاستئناف مرفوعاً عنه من خصومهم، فلا مصلحة لهؤلاء المستأنفين فى التمسك بهذا الخطأ فى طعنهم إذ هو لم يترتب عليه أى ضرر لهم، ما دام الحكم ألزمهم بالمصروفات المناسبة لما قضى عليهم به ولم يلزمهم بمصاريف استئناف لم يرفع منهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات