الطعن رقم 302 لسنة 27 ق – جلسة 20 /02 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 338
جلسة 20 من فبراير سنة 1982
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد ومحمد عزيز أحمد على وأبو بكر دمرداش أبو بكر وجمال السيد دحروج – المستشارين.
الطعن رقم 302 لسنة 27 القضائية
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات – تأديب – مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس – قراره – ايداع حيثيات القرار – مواعيد. أعضاء هيئة التدريس بالجامعات – تأديب – مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس باحدى الجامعات – قراره بمجازاة أحد أعضاء هيئة التدريس بالعزل مع احتفاظه بالمعاش أو المكافأة لما ثبت فى حقه – النعى على قرار مجلس التأديب بعدم ايداع حيثيات القرار لحظة النطق به وايداعه خلال السبعة أيام التالية لصدوره لا حجة فى ذلك اذ أنه لا يوجد ثمة نص فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 يرتب البطلان على عدم ايداع أسباب قرار مجلس التأديب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره – قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذى تحيل اليه المادة 109 من قانون تنظيم الجامعات فى مقام بيان قواعد المحاكمة التأديبية واجراءاتها لم يتضمن ثمة ما يلزم المحاكم التأديبية بايداع مسودة الحكم أو التوقيع على نسخته الأصلية خلال أمد معين – بالرجوع الى قانون الاجراءات الجنائية باعتبار أن المحاكم الجنائية والمحاكمة التأديبية تنبعان من أصل واحد وتستهدفان تطبيق شريعة العقاب كل فى مجاله يبين أن المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الامكان ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة الا لأسباب قهرية الا أنها لم تقض ببطلان الحكم الا اذا مضى ثلاثين يوما دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادرا بالبراءة [(1)].
اجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 5 من فبراير سنة 1981 أودع الأستاذ الدكتور
محمد عصفور المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن السيد الدكتور/ …….. قلم كتاب المحكمة
الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 302 لسنة 27 القضائية فى قرار مجلس
تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1980 فى الدعوى
التأديبية المرفوعة من جامعة القاهرة ضد الطاعن والذى قضى بمجازاة الطاعن بعزله من
وظيفته مع الاحتفاظ له بالمعاش أو المكافأة. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن
الحكم بصفة مستعجلة باعادة الطاعن الى عمله والاستمرار فى صرف مرتبه. وفى الموضوع بالغاء
قرار مجلس التأديب المذكور والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما أسند اليه، مع الزام جهة
الادارة المطعون ضدها بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وبعد أن تم اعلان تقرير الطعن الى ذوى الشأن على النحو المبين فى الأوراق أودعت هيئة
مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفض
طلب وقف التنفيذ وبرفض الطعن موضوعا.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8 من ابريل سنة 1981 وفى 8 من يولية
سنة 1981 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الرابعة
– وحددت لنظره أمامها جلسة 28 من نوفمبر سنة 1981 ثم تأجل نظر الطعن الى جلسة 2 من
يناير سنة 1982 وفيها سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت
اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه فى 28 من ابريل سنة 1980 أصدر السيد رئيس جامعة
القاهرة القرار رقم 104 لسنة 1980 باحالة الدكتور/ …….. المدرس بكلية الطب جامعة
القاهرة الى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، لما نسب اليه من أنه أعطى
دروسا خصوصية مخالفا بذلك الواجبات المفروضة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وبجلسة 28 من ديسمبر سنة 1980 قرر مجلس التأديب مجازاة الطاعن…….. بعزله من وظيفته
مع الاحتفاظ له بالمعاش أو المكافأة، وأقام قراره على أنه ثبت للمجلس أن…….. المذكور
أعطى دروسا خصوصية فى مادة التشريح لطلبة كلية الطب، وهى المادة التى يتولى تدريسها
فى الكلية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 103 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
التى تحظر على أعضاء هيئة التدريس اعطاء دروس خصوصية. واستند المجلس فى ثبوت هذه الواقعة
الى ما ورد بتقرير الرقابة الادارية الموجه الى السيد رئيس جامعة القاهرة فى 28 من
يناير سنة 1980 الذى جاء به أن التحريات والرقابة السرية للطاعن أسفرت عن قيامه باعطاء
دروس خصوصية فى مادة التشريح لبعض طلاب السنة الأولى بكلية الطلب جامعة القاهرة – بشرى
وأسنان. مقابل مبالغ نقدية تدفع مقدما من الطلبة وبأنه يقوم باعطاء الدروس بعيادة زوجته……..
وانه فى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 15 من يناير سنة 1980 تأكد وجود مجموعة من طلاب
كلية طب الأسنان جامعة القاهرة بداخل العيادة المذكورة، وأمكن مشاهدتهم من خارج العيادة
وهو يتوسطهم وأمامهم أجزاء عظيمة لهياكل آدمية يقوم بالشرح عليها وقد أمكن لرجال الرقابة
الادارية دخول العيادة بعد أن أذن لهم الطاعن بالدخول وضبط الواقعة. وأضاف المجلس أن
أقوال الدكتور المحال أمام المجلس وفى التحقيق وأقوال الطلبة فى التحقيق جاءت مؤيدة
لتقرير الرقابة الادارية حول اعطائه دروس خصوصية فى فرع الدراسة المختص بتدريسه وهو
التشريح، وخلص المجلس الى أن العقوبة التى قررها المشرع لهذه المخالفة هى العزل من
الوظيفة اعمالا لحكم المادة 110 من القانون المذكور، ونظرا لخطورة الجرم الذى ينطوى
على الاخلال الجسيم من القائم بالتدريس فى محراب الجامعة.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى
تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية: 1- أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه باطل من الناحية
الشكلية نظرا لعدم انعقاد المجلس فى الجلسة المؤجلة لنظر الدعوى فى 16 من أكتوبر سنة
1980، ثم انعقد المجلس فى 17 من نوفمبر سنة 1980 دون توضيح الأسباب وعلى ذلك يكون قد
حدث انقطاع فى تسلسل جلسات المجلس. كما أن مجلس التأديب انعقد فى 28 من ديسمبر سنة
1980 وسمع شهادة أحد الطلبة وبعد سؤال الطاعن أصدر قراره دون أن يكون عقيدته وحكمه
ولم يودع مسودة حيثيات القرار لحظة النطق به بل ثم ايداعها بعد مضى سبعة أيام وسلمت
صورة القرار للطاعن فى 3 من يناير سنة 1981. 2- أن قرار مجلس التأديب باطل من الناحية
الموضوعية وذلك لان الطاعن لم يذكر فى التحقيق الادارى أو أمام مجلس التأديب أية أقوال
تتفق أو تؤيد ما ورد بتقرير الرقابة الادارية حول الاتهام المنسوب اليه بل نفى هذا
الاتهام نفيا قاطعا، كما نفى جميع الطلبة والطالبات هذا الاتهام أيضا. ولقد كان بامكان
الرقابة الادارية أن تقوم بتحريز ما ادعت وجوده من أجزاء آدمية فى عيادة زوجة الطاعن
لكى تؤكد صحة ما قدمته من صور زائفة وهو ما لم تفعله الرقابة الادارية لعدم وجود أى
شئ يمكن تحريزه، كما أنه كان على مجلس التأديب أن ينتقل لمعاينة عيادة زوجة الطاعن
للتحقيق من قيام الاتهام، وفضلا عن ذلك فان مجلس التأديب لم يحدد مكان وجود العظام
داخل العيادة والتى أوضح الطلاب فى التحقيق أنهم شاهدوها وذلك رغبة من المجلس فى اشاعة
الاتهام وتعميمه – كما أن مجلس التأديب استدل من وجود مجموعة من الطلاب بعيادة زوجة
الطاعن على توافر مخالفة إعطائه الدروس الخصوصية، وهذا الاستدلال يجافى ما تمليه طبيعة
الأشياء وذلك لان تجمع الطلاب مع بعضهم وتوجههم الى الطاعن للسؤال عن ميعاد أول درس
لمجموعة التقوية المسجلة رسميا بادارة كلية الطب، هو أمر عادى اذ أن لهم مصلحة مشتركة
تجمعهم لاشباع حاجة مشتركة لهم.
وان المجلس نسب للطاعن أنه ذكر أن الأوراق التى أسمتها الرقابة الادارية (أطلس طبى)
تنطوى على بيان ورسوم توضيحية لعظام من نوع ما يدرس لطلبة كلية طب الأسنان عن الفك
والجمجمة ونحوها، والطاعن يقرر بأنه لم يرد على لسانه هذه العبارة.
كما قرر الطاعن بأن المذكرات المطبوعة باللغة الانجليزية عن العظام لا تخصه على الاطلاق
وبالرغم من ذلك فقد نسب المجلس هذه المذكرات له. وخلص الطاعن الى أن ما ورد بتقرير
الرقابة الادارية عنه يتسم بالتسلط والارهاب، وأنه فقد أدلة الاتهام ودحضها بالأدلة
والمستندات والقرائن وأقوال الشهود الواردة بالتحقيق. وأن تقرير الرقابة الادارية المقدم
من الطاعن فى 5 من يونيه سنة 1972 الذى نسب اليه على غير الحقيقة قيامه باعطاء دروس
خصوصية، والذى قدم بسببه الى مجلس التأديب، قد ثبت انه غير قائم على أساس، وذلك لان
مجلس التأديب قد برأه من هذا الاتهام فى 26 من فبراير سنة 1973 استنادا الى أن الاتهام
لا يعدو أن يكون مجرد شبهات أو شكوك لا ترقى الى مرتبة الدليل القطعى اللازم للادانة
كما أن الرقابة الادارية أرسلت تقريرا للسيد رئيس الجامعة فى 28 من ابريل سنة 1974
بمناسبة بحث مشكلة عدم توافر الجثث بقسم التشريح، أقحمت فيه اسم الطاعن دون سند قانونى
أما ما ذكره مجلس التأديب فى حيثيات قراره من أن الرقابة الادارية قد أرسلت تقريرا
عنه فى سنة 1974 بشأن الدروس الخصوصية فأمر غير صحيح على الاطلاق، وأما عن تقرير الرقابة
الادارية المرسل عام 1979 فان حقيقة الأمر أن السيد رئيس الجامعة لم يعر هذا التقرير
اهتماما – وأضاف الطاعن أن مجلس التأديب لم يعتد بشهادة الدكتور………. رئيس قسم
التشريح مع أنه قد أكد بصورة قطعية وجود الطاعن بمحل عمله بهذا القسم فى يوم 15 من
يناير سنة 1980 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء. كما أن من مظاهر
مخالفة قرار مجلس التأديب للقانون ما ذكره من أن اشتراك بعض الطلبة فى مجموعات التقوية
التى تنظمها الكلية للتدريس لهم فى المساء داخل الكلية لا ينفى حصولهم على دروس خصوصية
خارج الكلية متى قام الدليل على ذلك. وذلك لأنه لا يتصور أن يشترك طلاب المجموعات المذكورة
فى مجموعات الدروس الخصوصية، يضاف الى ذلك أن الطاعن أوضح فى التحقيق أن الكشوف المدون
بها أسماء جزء من مجموعات التقوية مسجلة رسميا بالكلية فى أول يناير سنة 1980 أى قبل
يوم 15 من يناير سنة 1980 وعلى ذلك يكون الاتهام غير قائم على سند صحيح مما يتعين الغاء
قرار مجلس التأديب المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن مما نسب اليه.
ومن حيث أن الثابت فى الأوراق أنه فى يوم 28 من يناير سنة 1980 أرسلت الرقابة الادارية
مذكرة الى السيد/ رئيس جامعة القاهرة فى شأن قيام الدكتور…….. المدرس بكلية الطب
بجامعة القاهرة باعطاء دروس خصوصية، أشارت الى أن التحريات والمراقبة السرية للدكتور
المذكور أسفرتا عن أنه يقوم باعطاء دروس خصوصية فى مادة التشريح لبعض طلاب السنة الأولى
بكلية الطب بجامعة القاهرة – بشرى واسنان – وذلك نظير مبالغ نقدية تدفع مقدما قبل بدء
الجزء الذى يقوم بشرحه، وبأنه يقوم باعطاء هذه الدروس فى عيادة زوجته الدكتورة……..
وانه فى فترات وجود الدكتور المذكور بالعيادة لاعطاء الدروس الخصوصية، يظل باب العيادة
مفتوحا ويسمح لأى شخص بالدخول، وانه فى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 15 من يناير
سنة 1980 تأكد وجود مجموعة من طلاب كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة داخل العيادة وبعد
مشاهدتهم من خارج العيادة والدكتور المذكور يتوسطهم وأمامهم مذكرات وأجزاء عظمية لهياكل
آدمية قام اثنان من أعضاء الرقابة الادارية بدخول العيادة – بعد استئذان الدكتور فى
الدخول – وسألاه عن سبب وجود هؤلاء الطلاب فأفاد بأنه يقوم باعطائهم درسا خاصا فى علم
التشريح وبأن هؤلاء الطلاب من طلبة السنة الأولى بكلية طلب الأسنان بجامعة القاهرة
وتضمنت المذكرة أنه بسؤال هؤلاء الطلاب عن سبب وجودهم أفادوا بأنهم من طلبة السنة الأولى
بكلية طب الأسنان وأنهم حضروا لتلقى درسا خاصا من الدكتور المذكور ولم يدفعوا له بعد
الأتعاب، وان عدد الطلبة الذين كانوا بالدرس 13 طالبا رفض بعضهم ذكر اسمه، وذكر الآخرون
أسماءهم والبيانات الخاصة بهم:
……….
……….
……….
……….
……….
……….
وأضافت المذكرة أنه تبين وجود ثلاجة لحوم كبيرة فى حجرة مفتوحة يمين الصالة بالعيادة
وبالاستفسار من الدكتور المذكور عما بداخلها أفاد بأنه يحفظ جثثا آدمية فيها لكى يقوم
بالشرح عليها للطلاب وبعد استئذانه فى فتحها تبين وجود جثة آدمية موضوعة فى مادة الفورمالين.
كما تبين أيضا وجود هياكل عظمية عديدة متناثرة ووجود حوالى 20 برميلا بالعيادة لحفظ
الأجزاء الآدمية بها. وأوضحت المذكرة أن الدكتور المذكور قدم كشوفا بخط يده تتضمن أسماء
الطلاب الذين يقوم باعطائهم دروسا خصوصية وتقع فى سبع ورقات، كما قرر الطلاب بأن الدكتور
المذكور سلم لكل طالب منهم منذ بدء الدرس مذكرة مكونة من 28 صفحة تبدأ بموضوع البونز،
كما تبين أنه يقوم بالشرح للطلاب على بعض الأوراق بخط يده وأمامه أطلس طبى عليه بعض
الشرح بخط يده.
وأضافت الرقابة انه سبق ان ورد اليها فى 23 من مايو سنة 1972 خطاب السيد رئيس جامعة
القاهرة مرفقا به شكوى ضد الطبيب الطاعن…….. والذى يتضرر من ازعاجه للسكان لقيامه
باعطاء دروس خصوصية للطلاب فى مجموعات متتالية تزيد جملتها على المائة طالب يوميا وذلك
بسكنه فى المنزل المذكور، ولاحتفاظه بالشقة سكنه ببعض أجزاء الجثث التى تنبعث منها
روائح كريهة، وأنه بفحص الشكوى اتضح للرقابة انه يقوم باعطاء دروس خصوصية لعدد كبير
من الطلبة بسكنه بالدور الرابع من المنزل المذكور، ومن ثم فقد قامت بابلاغ السيد رئيس
جامعة القاهرة بذلك فى 5 من يونية سنة 1972، كما أبلغته بذلك أيضا فى 28 من ابريل سنة
1974. وعقب ذلك قام الدكتور المذكور باستئجار شقة جديدة لسكنه…….. كما استأجر شقة
أخرى باسم زوجته…….. لاستغلالها كعيادة وكان يستقبل فيها الطلاب لاعطائهم الدروس
الخصوصية. وأشارت الرقابة الى انه سبق أن أخطرت السيد رئيس جامعة القاهرة فى 18 من
ابريل سنة 1979 بأن الدكتور المذكور يقوم باعطاء دروس خصوصية لبعض طلاب السنة الأولى
بكلية الطب نظير مقابل مادى.
وبمواجهة الطاعن…….. بما هو منسوب اليه من اعطائه دروسا خصوصية لطلبة كليتى الطب
البشرى والأسنان بعيادة زوجته……. نفى هذا الاتهام وقرر ان الأمر التبس على الرقابة
الادارية، اذا اعتقدت خطأ ان طلاب مجموعات التقوية المقيدة بالكلية يتلقون دروسا خصوصية،
وقرر ان زوجته هى المستأجرة للعيادة المذكورة التى تقع بالدور الأرضى فى مستوى الشارع،
وانه يمكن للمار بالشارع ان يشاهد ما بداخل العيادة اذا كانت نوافذها مفتوحة، وان هذه
العيادة تحت التجهيز. وأضاف انه كان موجودا بعمله بقسم التشريح بكلية الطب اعتبارا
من الساعة التاسعة من صباح يوم 15 من يناير سنة 1980 حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر
هذا اليوم، ثم ظل بالكلية حتى الساعة العاشرة مساء مؤديا الدروس لمجموعات التقوية بالكلية،
وبعد عودته الى منزله سمع من زوجته ان أعضاء الرقابة الادارية حضروا الى عيادتها المذكورة
ودخلوا بغير استئذان وقاموا بالعبث بمحتوياتها، كما علم من زوجته ومن بعض طلبة التقوية
المسجلة بالكلية فى 10 من يناير سنة 1980 والذين قابلهم يوم 16 من يناير سنة 1980 بأن
جزءا من هؤلاء الطلبة حضر الى مقر سكنه، وقابلتهم الشغالة التى أشارت عليهم بالاستفسار
عنه من زوجته بعيادتها، فتوجهوا اليها، ونظرا لعدم وجوده بالعيادة، فقد سمحت لهم زوجته
بالانتظار داخل الشقة وعلل عدم مقابلته الطلبة فى ذلك اليوم بأن قسم التشريح بالكلية
متسع ومتعدد الأدوار وبأن الطلبة لم يستطيعوا التعرف على مكان وجوده فيه بالضبط مما
دعاهم الى السؤال عن عنوان مسكنه والتوجه اليه، وقرر بأن عدد الطلبة الذين حضروا الى
مسكنه خمسة عشر طالبا وطالبة وأنكر تقديمه الأطلس الطبى والكشوف المقيد بها أسماء الطلبة
الذين يقوم باعطائهم دروسا خصوصية الى أعضاء الرقابة الادارية، وقرر بأن الأطلس الطبى
والكشوف المقدمة من الرقابة الادارية محررة بخط يده، وقال ان هذه الكشوف تتضمن جزءا
من طلبة مجموعات التقوية المسجلة رسميا بالكلية فى الأول من يناير سنة 1980. وأنكر
علمه بالمذكرة المكتوبة باللغة الانجليزية كما أنكر وجود ثلاجة لحوم كبيرة بالعيادة
المذكورة. وقرر بأنه لا يعلم أى شئ عن الصور المقدمة من الرقابة الادارية، وقال ان
عدم تسجيل وجوده بالصور المذكورة يعتبر دليلا على عدم وجوده بالعيادة فى اليوم المذكور.
وبسماع أقواله أمام مجلس التأديب عن سبب وجود العظام الآدمية التى شهد بعض الطلبة بوجودها
بعيادة زوجته، قرر بأن وجود هذه العظام جائز عن طريق احضارها بواسطة أحد الطلبة الذين
حضروا الى العيادة خاصة وانهم طلبة بكلية طب الأسنان ويدرسون على الجمجمة والفك، كما
قرر بأنه لا علم له بالمذكرات المحررة باللغة الانجليزية وأنه باطلاعه عليها قرر بأنها
يمكن أن تدرس لطلبة كليات الطلب البشرى والأسنان والصيدلة والفنون التطبيقية والفنون
الجميلة، وبعرض الصور الفوتوغرافية الموجودة بملف الدعوى التأديبية عليه، قرر بأنه
يهيأ له بأن الصورة رقم 1 صورة لمكتب يشبه المكتب الذى يوجد بعيادة زوجته، وبأن الصورة
رقم 2 صورة المدخل الذى يؤدى من شارع النور الى العيادة أما الأشخاص فلا علم له بهم،
كما قرر بأنه لا علم له بباقى الصور.
وقرر الطالب الأول…….. المقيد بالسنة الأولى بكلية طب الأسنان القاهرة بأنه يأخذ
دروسا خصوصية لدى الطاعن، وبأنه كان مقيدا فى مجموعة تقوية بالكلية لديه فى 10 من يناير
سنة 1980، وأضاف أنه أخذ عنوان مسكنه من موظف بقسم التشريح وتوجه اليه حيث قابلته شغالة
لديه ثم توجه لعيادة زوجته فلم يجده هناك وانه أثناء جلوسه وبعض زملائه وعددهم حوالى
سبعة فى المكتب – وكان الباب مفتوحا دخل عليهم بعض الأشخاص من رئاسة الجمهورية وأخذوا
أسماءهم، وقرر بأنه وقع الاقرار المقدم من الدكتور المذكور فى شأن اثبات انه لم يدرس
سوى لمجموعة التقوية بالكلية وأضاف بأن الطاعن طلب منهم بعد انتهاء آخر درس فى المجموعة
تحرير هذا الاقرار لكى يثبت عدم اعطائه دروس خصوصية.
وردد الطالب الثانى…….. المقيد بالسنة الأولى بكلية طب أسنان القاهرة أقوال الطالب
الأول…….. السابق ذكرها وأضاف ان رجال رئاسة الجمهورية قاموا بأخذ صور للشقة وأنه
كان موجودا على المكتب بعض العظام التى لا يعرف سبب وجودها على ذلك المكتب.
كما رددت الطالبة الثالثة…….. المقيدة بالسنة الأولى بكلية طب أسنان القاهرة الأقوال
السابقة ونفت وجود عظام آدمية بالحجرة التى انتظرت فيها بالعيادة المذكورة.
ولم تخرج أقوال الطالبة الرابعة…….. المقيدة بالسنة الأولى بكلية طب أسنان القاهرة
عن الأقوال السابقة وقررت بأنه كان موجودا فعلا جماجم بالمكتب.
كما لم تخرج أقوال الطالبة الخامسة…….. المقيدة بالسنة الأولى بكلية طب أسنان القاهرة
على ما سبق أن أدلى به زملاؤها وقررت انه كان يوجد بحجرة المكتب فكوكا آدمية. ولم يسألها
المحقق عن الصور التى أخذتها الرقابة الادارية.
وبسؤال الأستاذ الدكتور……… رئيس قسم التشريح بكلية طب القاهرة عن وجود الدكتور
بعمله بالقسم فى يوم 15 من يناير سنة 1980 قرر بأنه وضع نظاما محكما لأعضاء القسم وما
دام لم يستدعه ولم يوقع عليه أى جزاء فان معنى هذا انه كان موجودا فى ساعات العمل المكلف
بها فى ذلك اليوم حتى الساعة الخامسة وأضاف انه يحتمل أن يخرج أى عضو بهيئة التدريس
بين مواعيد محاضراته ولكن خروجه أثناء الدرس العملى غير ممكن.
ومن حيث ان المستفاد من الاستعراض السابق ان ما ورد بتقرير الرقابة الادارية المشار
اليه من بيانات ومعلومات وصور يتفق وأقوال الطلبة الذين سمعت أقوالهم فى التحقيق فقد
أجمعوا على انهم طلبة بالسنة الأولى بكلية طب الأسنان وانهم من مجموعة تقوية مسجلة
بكلية الطب لدى الطاعن، وانهم توافدوا على عيادة زوجته مع آخرين من زملائهم فى مواعيد
متقاربة للاتفاق معه على بداية مبكرة لحصص التشريح قبل بدء امتحان نصف العام، وانه
أثناء جلوسهم بغرفة المكتب بهذه العيادة وكان الباب مفتوحا وفقا لقول الطالب الأول
دخل العيادة بعض الأشخاص الذين أعلنوا بأنهم من رئاسة الجمهورية وأخذوا بعض الصور وفقا
لأقوال الطلبة، كما شاهد بعض الطلبة عظاما آدمية بالعيادة المذكورة فقد قرر الثانى
بأنه شاهد بعض العظام على المكتب كما قررت الطالبة الرابعة بأنها شاهدت جماجم بالمكتب
كما شهدت الطالبة السادسة بوجود فكوك آدمية بالمكتب. يضاف الى ذلك ان الدكتور المذكور
اعترف صراحة فى التحقيق بوجود خمسة عشر طالبا وطالبة بعيادة زوجته يوم 15 من يناير
سنة 1980 وانهم كانوا ينتظرون حضوره للاتفاق معه على بداية أخذ المجموعات وبأن الكشوف
المقدمة من الرقابة الادارية مكتوبة بخط يده وان الأسماء المقيدة فيها تتعلق بطلبة
المجموعات الرسمية المقيدة بالكلية، وبأن الكلية تعطيه هذه الكشوف وانه يقوم بترتيبها
فى مجموعات بمعرفته ويطلق على كل مجموعة اسما من أسماء الطلبة بعد ان يجرى لهم اختبار
ويضع لكل منهم درجة معينة تشجيعا لهم، وانه وضع هذه الكشوف والأطلس الطبى المحرر بخطه
فى عيادة زوجته.
ومن حيث انه وقد ثبت صحة ما ورد بتقرير الرقابة الادارية من بيانات ومعلومات وصور على
الوجه المتقدم وكان فى اجتماع خمسة عشر طالبا – على حد قول الدكتور المذكور – من المقيدين
بالسنة الأولى بكلية طب الأسنان فى وقت واحد بعيادة زوجته يؤكد واقعة اعطائه دروسا
خصوصية لهم، وهو ما شهد به أعضاء الرقابة الادارية الذين شاهدوه ومن حوله الطلبة بعيادة
زوجته. وليس من المستساغ عقلا أن يتوافد هؤلاء الطلبة بطريقة عقوبة فى ميعاد واحد للسؤال
عن ميعاد بدء المجموعة الرسمية المقيدة بالكلية كما يدعى الدكتور المذكور وكما ذكر
الطلبة الذين سمعت أقوالهم، أخذا فى الاعتبار ان هؤلاء الطلبة أدلوا بأقوالهم هذه بعد
ان وقعوا الاقرار المؤرخ فى 31 من يناير سنة 1980 الذى قدمه لهم الدكتور الطاعن على
ما أفصح عنه الطالب الأول الذى استهدف منه مجرد تأييد دفاعه القائم على انهم حضروا
يوم 15 من يناير سنة 1980 فى انتظار مقابلته للاستفسار منه عن موعد بدء قيامه بالتدريس
لهم بمجموعة التقوية بكلية طب القاهرة فى 10 من يناير سنة 1980 وأنه لم يحضر بهذه الشقة
فى ذلك التاريخ وهو 15 من يناير سنة 1980. ولما كان ذلك فان الاتهام المسند الى الطاعن
يكون قائما على سند من الأوراق ومستخلصا استخلاصا سائغا منها. ويؤكد هذا الاتهام ويدعمه
انهيار أساس الدفاع الذى ساقه الطاعن لتبرئة ساحته وهو ان بعض الطلبة الذين تجمعوا
فى عيادة زوجته عندما دلف اليها رجال الرقابة الادارية، من مجموعات التقوية المسجلين
فى الكلية فى 10 من يناير سنة 1980 قبل واقعة الضبط الحاصلة فى يوم 15 من يناير سنة
1980، فقد ثبت من الاطلاع على صورة كشف هذه المجموعة انه لم يقدم الى الكلية الا فى
31 من يناير سنة 1980 تاريخ توقيع الطاعن عليه بما يقطع بأن هذا الكشف لم يعد أصلا
بعد واقعة الضبط لمجرد خدمة الدفاع الذى تذرع به الطاعن لدرء الاتهام الذى ضبط متلبسا
به. ولا يدحض من صحة هذا الاتهام الا بعد ان تحقق دليل ثبوته، سبق تبرئة الطاعن فى
اتهامات مماثلة لم تتوافر لها أدلة الادانة الكافية، بل ان سبق تكرار توجيه مثل هذه
الاتهامات اليه ما يعزز اليقين فى اعتبار الطاعن على اعطاء الدروس الخصوصية وتماديه
فيها دون أن ينتصح أو يرتدع. هذا كما ان ما استدل به الأستاذ الدكتور رئيس قسم التشريح
على وجود الدكتور الطاعن بقسم التشريح طوال يوم 15 من يناير سنة 1980 لا يفيد الطاعن
فى شئ لأن هذا الاستدلال قام على افتراض التزامه بالقواعد التى وضعها رئيس القسم وافتراض
انه طالما لم يوقع عليه جزاء فانه يكون حاضرا فى ذلك اليوم، وهذا الافتراض فضلا عن
أنه لا يكفى فى ذاته لاقامة دليل فى صالح الطاعن ينال من الأدلة المتساندة ضده فان
السيد رئيس القسم لم ينف احتمال خروج أى عضو من أعضاء هيئة التدريس بين المواعيد المحددة
لمحاضراته، بما من شأنه أن يكون خروج الطاعن من القسم أمرا ممكنا.
ومن حيث أنه وقد ثبت أن الدكتور الطاعن قد أعطى دروسا خصوصية لبعض طلبة كلية طب أسنان
بجامعة القاهرة الذى كان منتدبا للتدريس فيها فى العام الجامعى 1979/ 1980، وفقا لما
جاء بكتاب مراقب الشئون التعليمية بجامعة القاهرة المؤرخ فى 17 من يناير سنة 1982 والمقدم
بحافظة جامعة القاهرة، لذلك فانه يكون قد خالف حكم المادة 103 من قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما تنص عليه من أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس
اعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل. ومن ثم يكون ما انتهى اليه مجلس التأديب من
عزله من وظيفته مع الاحتفاظ له بالمعاش أو المكافأة متفقا وحكم الفقرة الخامسة من المادة
110 من القانون المذكور التى تقضى بأن كل فعل فيه مخالفة لنص المادة 103 يكون جزاؤه
العزل.
ومن حيث أنه عن النعى على قرار محل التأديب المطعون فيه بالبطلان بمقولة عدم انعقاد
المجلس فى الجلسة المؤجلة لنظر الدعوى فى 16 من أكتوبر سنة 1980 ثم انعقاده فى 17 من
نوفمبر سنة 1980 فانه مردود ذلك لان الثابت ان مجلس التأديب انعقد فى 17 من نوفمبر
سنة 1980 ومثل الطاعن أمامه وأدلى بأقواله ووقع بامضائه على محضر الجلسة، وبالتالى
لا يكون له ثمة مصلحة فى إبداء هذا الدفع. هذا كما أن الدفع بأن مجلس التأديب انعقد
فى 28 من ديسمبر سنة 1980 وسمع شهادة أحد الطلبة وبعد سؤال الطاعن أصدر قراره دون أن
يكون عقيدته وحكمه، ولم يودع حيثيات القرار لحظة النطق به، فلا عناء فيه ذلك أن النطق
بالقرار آخر الجلسة لا يدل بذاته على أن مجلس التأديب لم يكون عقيدته فى الاتهام، بل
يكفى لنفى هذا الزعم أن القرار قام على أسبابه الصحيحة فى الواقع والقانون على ما سلف
بيانه. أما عن النعى بعدم ايداع حيثيات القرار لحظة النطق به وايداعه خلال السبعة أيام
التالية لصدوره فلا حجة فيه اذ لا يوجد ثمة نص فى قانون تنظيم الجامعات سالف الذكر
يرتب البطلان على عدم ايداع أسباب قرار مجلس التأديب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره
على ما يقول به الطاعن كما ان قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الذى تحيل اليه المادة
109 من قانون تنظيم الجامعات فى مقام بيان قواعد المحكمة التأديبية واجراءاتها، لم
يتضمن ثمة ما يلزم للمحاكم التأديبية بايداع مسودة الحكم أو التوقيع على نسخته الأصلية
خلال أمد معين، وبالرجوع فى هذا الشأن الى قانون الاجراءات الجنائية باعتبار ان المحاكمة
الجنائية والمحاكمة التأديبية تنبعان من أصل واحد وتستهدفان تطبيق شريعة العقاب كل
فى مجاله بما يقتضيه ذلك من وجوب الاستهداء فى مجال المحاكمة التأديبية بالأصول العامة
للمحاكمات الجنائية دون الاجراءات المدنية، يبين أن المادة 312 من قانون الاجراءات
الجنائية وان كانت قد نصت على ان يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ
صدوره بقدر الامكان ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة الا انها
لم تقض ببطلان الحكم الا اذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادرا
بالبراءة. ولما كان ذلك وكان الثابت ان قرار مجلس التأديب المطعون فيه صدر فى 28 من
ديسمبر سنة 1980 عقب انتهاء المرافعة فى الدعوى وأودعت مسودته وتسلم الطاعن صورة منه
فى 3 من يناير سنة 1981 فلا يكون ثمة وجه للدفع المثار.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم، وكان قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد انتهى الى ادانة
الدكتور الطاعن ومجازاته بالعزل مع احتفاظه بالمعاش أو المكافأة فانه يكون قد صادف
الصواب فى الواقع والقانون بما لا وجه للنعى عليه، وبهذه المثابة يتعين الحكم بقبول
الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعن بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.
[(1)] يراجع حكم المحكمة الادارية العليا الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 فى الطعن رقم 502 لسنة 31 القضائية والصادر بجلسة 28/ 6/ 1987.
