الطعن رقم 40 سنة 17 ق – جلسة 03 /06 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 631
جلسة 3 من يونيه سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 40 سنة 17 القضائية
ضرائب. تقدير مأمور الضرائب لأرباح الممول. إحالة المأمور المسألة
على لجنة التقدير ثم طلبه تأجيل الفصل فيها حتى ترد إليه أبحاث جديدة. قبول الممول
بعد ذلك تقدير المأمور. لا يعتد به.
إذا كان الحكم لم يعتد بتقدير مأمور الضرائب لأرباح الممول وقبول الممول لهذا التقدير
اعتماداً على ما حصله تحصيلا ًسائغاً من وقائع الدعوى من أن هذا القبول لم يصدر إلا
بعد أن أحال المأمور المسألة على لجنة التقدير وبعد أن طلب إليها تأجيل الفصل فيها
حتى ترد إليه أبحاث عن نشاط آخر للممول مما جعل هذا القبول من جانب الممول محاولة منه
لتعطيل سلطة اللجنة فى التقدير بعد خروجه من سلطة المأمور وتعلقه باختصاص اللجنة، فلا
يصح النعى على هذا الحكم بأنه قد خالف مقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 الذى يجعل تقدير
المأمور نهائياً بعد قبول الممول إياه.
