الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 63 سنة 17 ق – جلسة 20 /05 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 631

جلسة 20 من مايو سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.


القضية رقم 63 سنة 17 القضائية

أ – تزوير. وقف المرافعة إعمالاً لحكم المادة 281 مرافعات. محله. عند إقرار المدعى عليه بالتزوير أنه غير متمسك بالورقة المطعون فيها.
ب – تزوير. سلطة المحكمة فى الحكم بتزوير ورقة دون إصدار حكم بقبول أدلة التزوير ولا بإحالته على التحقيق. المادة 283 مرافعات.
1 – إن وقف المرافعة إعمالاً لحكم المادة 281 من قانون المرافعات [(1)] لا يكون إلا بإقرار المدعى عليه بالتزوير أنه غير متمسك بالورقة المطعون فيها فإذا كان مصراً على تمسكه بها فلا محل لإعمال المادة المذكورة ولو أبدى عدم تمسكه بتاريخ الورقة الثابت وبشهادة الشاهدين عليها.
2 – إن قانون المرافعات فى المادة 283 [(2)] خول المحكمة أن تحكم فى الحال بتزوير الورقة المطعون فيها إذا ثبت لديها أنها مزورة دون أن يلزمها بإصدار حكم بقبول أدلة التزوير ولا بإحالة الادعاء به على التحقيق.


[(1)] تقابلها المادة 289 من قانون المرافعات الجديد، وقد استبدلت عبارة "إنهاء إجراءات الادعاء" بعبارة "وقف المرافعة الحاصلة فى مادة التزوير". وظاهر أن إنهاء الإجراءات أصح من وقف المرافعة.
[(2)] جمعت المادتان 290 من قانون المرافعات الجديد حكمى المادتين 283 و292 من القانون السابق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات