الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 55 سنة 17 ق – جلسة 20 /05 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 630

جلسة 20 من مايو سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.


القضية رقم 55 سنة 17 القضائية

أ – حكم. تسبيبه. دفاع للمدعى عليه. إغفال الرد عليه. قصور.
ب – حكم. تسبيبه. دعوى ريع. تقرير الحكم أن أخاً للمدعى عليه كان يستغل الأطيان لحساب نفسه وحساب أخيه. عدم بيان مقدار ما وضع كل منهما يده عليه. قصور.
1 – إذا قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بنصيب المدعى فى مبلغ قبضه من ريع الأطيان التى يضع المدعى عليه يده عليها لحساب جميع الشركاء فى الملك وكان المدعى عليه قد دفع بأن هذا المبلغ قد شملته محاسبة تالية للقبض ومخالصة عن المدة السابقة، ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه.
2 – إذا قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالريع المطلوب بناءً على أنه كان واضعاً يده على نصيب المدعى فى الملك المشترك، كما شهد به الشهود فى التحقيق، وكان مما قررته فى حكمها تأييداً لقضائها أن فى أوراق الدعوى ما ينطق بأن أخاً للمدعى عليه كان يستغل الأطيان لحساب نفسه وحساب أخيه، كان هذا الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه. لأنه فضلاً عما فى هذين القولين من تناقض ظاهر فإن الحكم لم يبين مقدار ما هو موضوع عليه اليد لحساب المدعى عليه وما هو موضوع عليه اليد لحساب أخيه مع لزوم هذا البيان فى تحديد مسؤولية المدعى عليه عن ريع ما وضع اليد عليه وحده.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات