الطعن رقم 48 سنة 17 ق – جلسة 20 /05 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 629
جلسة 20 من مايو سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 48 سنة 17 القضائية
أ – استئناف. دفاع لم تسمعه محكمة الاستئناف بمقولة إنه طلب جديد.
مخالفة ذلك للثابت فى أوراق المرافعات. نقض.
ب – حكم. تسبيبه. حكم ابتدائى. الاعتراض عليه من جهة ما قال به فى خصوص مسألة أساسية.
تأييده لأسبابه دون تعرض لوجوه الاعتراض. قصور.
1 – إذا امتنعت محكمة الاستئناف عن الفصل فى دفاع أبداه المستأنفون، قائلة إنه يعتبر
طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة فى الاستئناف، وكان هذا القول مخالفاً للثابت
فى أوراق المرافعات من أن المستأنفين كانوا قد أبدوه وجعلوا منه أساساً لدعواهم، كان
حكمها باطلاً متعيناً نقضه.
2 – إذا كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف أن مقدميها نازعوا فى جواز
توجيه إجراءات التنفيذ على التركة فى شخص بعض الورثة قائلين بوجوب اختصامهم جميعاً
كيما يتقدم كل منهم بما عسى أن يكون لديه من وجوه الدفاع، وقرروا أن ما قال به الحكم
من أنه يكفى توجيه الخصومة لبعض الورثة، إذ ينتصب الوارث خصماً عن الباقين ما دام الدين
قد التزمت به التركة، لا محل لتطبيقه فى الدعوى حيث لم توجه إجراءات التنفيذ المطلوب
إبطالها إلى بعض الورثة باعتبارهم نائبين عن الباقين بل وجهت إلى جميع الورثة فصح اختصام
البعض دون البعض، ثم تمسكوا – فى سبيل التدليل على قيام التعارض بين مصالح الورثة الموجب
لاختصامهم جميعاً – بأن الإجراءات المطلوب إبطالها اتخذت بحكم مؤسس على صلح عقده غيرهم
من الورثة ولم يشتركوا هم فيه ولا أقروه، ومع ذلك لم تتحدث محكمة الاستئناف فى حكمها
عن شئ من ذلك وأيدت الحكم الابتدائى لأسبابه، فإنها بذلك تكون قد أعجزت محكمة النقض
عن مراقبة تطبيق القانون، ويتعين نقض حكمها لقصوره.
