الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 30 سنة 17 ق – جلسة 20 /05 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 628

جلسة 20 من مايو سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.


القضية رقم 30 سنة 17 القضائية

أ – حكم. تسبيبه. عدم ذكره بعض بيانات. استناده إلى تقرير خبير مستوف لهذه البيانات. لا قصور. التقرير يعتبر من بنية الحكم.
ب – حكم. تسبيبه. تقرير خبير استشارى. الرد عليه بأسباب خاصة. لا يلزم ما دام الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المعين المخالف له.
جـ – شفعة. الشريك فى معنى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الشفعة.
1 – ما دام الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واعتمد عليه، فهذا التقرير يعتبر جزءاً من بنية الحكم مكملاً لأسبابه فإذا كان التقرير فى دعوى شفعة قد اشتمل على تفصيل واف لمواقع الأطيان ونفى الجوار من جهتين وأثبت تواريخ العقود وأسبقية تاريخ عقد شراء المشفوع منه على تاريخ تسجيل عقد تمليك الشفيع، فلا يعاب على الحكم أنه لم يبين هذه الوقائع.
2 – ليس على الحكم أن يرد بأسباب خاصة على التقرير الاستشارى ما دام قد أخذ بتقرير الخبير المعين المخالف له.
3 – الشريك فى معنى الفقرة الأولى من المادة الأولى [(1)] من قانون الشفعة هو المالك على الشيوع، وإذ كان المشترى لا يكون مالكا إلا بتسجيل عقده، ومن وقت التسجيل لا قبله، فإن الحكم إذا نفى حق الشفيع فى الشفعة على أساس أن تسجيل عقده لحصة شائعة فى القطعة التى بها الأطيان المشفوعة لاحق لعقد البيع الصادر إلى المشفوع منه لا يكون قد أخطأ.


[(1)] تقابلها المادة 936 من القانون المدنى الجديد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات