الطعن رقم 137 سنة 16 ق – جلسة 13 /05 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 627
جلسة 13 من مايو سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 137 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. الدفع ببطلان بيع لعدم أهلية البائع ولعدم جواز شراء
الوكيل مال موكله. الحكم بصحة البيع بناءً على أن الثمن قد دفع. إغفال الحكم الرد على
سببى البطلان. قصور.
إذا تمسك الوكيل فى دعوى الحساب المرفوعة عليه من ورثة موكله بأنه غير ملزم بمحاسبتهم
عن ريع بعض أطيان المورث إذ أنه اشتراها منه فدفع الورثة ببطلان البيع لسببين أولهما
أن البائع كان غير أهل للتصرف وثانيهما أن المشترى كان وقت العقد وكيلاً فما كان له
أن يشترى لنفسه شيئاً من مال موكله، وبنت المحكمة قضاءها فى الدعوى على التقرير بصحة
العقد قائلة إن ليس فى ظاهره ما يشوبه إذ قد ثبت لها أن المشترى قد دفع ثمن الصفقة،
فهذا القول لا يصلح رداً على الدفع ببطلان العقد المؤسس على السببين السالف ذكرهما،
ولذلك يكون الحكم معيباً بقصور أسبابه.
