الطعن رقم 53 سنة 17 ق – جلسة 13 /05 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 616
جلسة 13 من مايو سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 53 سنة 17 القضائية
صورية. الدفع بأن سند الدين صورى تحايلاً على أحكام الميراث. تحرى
الحكم وجه الحقيقة فى الصورية المدعاة. انتهاؤه إلى أن العقد حقيقى. الاعتراض عليه
فى هذا. لا وجه له.
متى كان الأساس الذى أقيم عليه الادعاء ببطلان سند الدين لصدوره من المورث بقصد الاحتيال
على أحكام الميراث هو أن الدين صورى لا حقيقة له، فلا وجه للاعتراض على الحكم إذا هو
انصرف إلى تحرى وجه الحقيقة فى شأن الصورية المدعى بها. وإذا كان الحكم قد انتهى بعد
هذا التحرى إلى أن الدين حقيقى وليس صورياً فإنه بذلك يكون قد نفى أن السند إنما حرر
بقصد الاحتيال على أحكام الميراث.
