الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 52 سنة 17 ق – جلسة 13 /05 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 615

جلسة 13 من مايو سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 52 سنة 17 القضائية

شفعة:
أ – عدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة. محله.
ب – الارتفاق المرتب للشفعة. يستوى أن يكون للأرض الشافعة على الأرض المشفوعة أو للثانية على الأولى. المادة الأولى من قانون الشفعة.
1 – إن الأخذ بقاعدة عدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة محله أن يكون المبيع عقاراً واحداً أو عقارات متعددة متصلة، أى متلاصقة، أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة بحيث إن استعمال حق الشفعة بالنسبة إلى جزء منها يجعل الباقى غير صالح لما أعد له من الانتفاع [(1)].
2 – إن المادة الأولى من قانون الشفعة [(2)] تسوى فى ثبوت الشفعة بين أن يكون حق الارتفاق للأرض المشفوعة على الأرض الشافعة وبين أن يكون للأرض الشافعة على الأرض المشفوعة. وعلى ذلك فلا يجدى الطعن فى الحكم بمقولة إنه أخطأ فى التقرير بوجود حق ارتفاق لأرض الشفيع على الأرض المشفوعة فى حين أن الثابت أن حق الارتفاق هو للأرض المشفوعة على أرض الشفيع.


[(1)] هذه قاعدة الحكم المطعون فيه وقد أقرتها محكمة النقض. وانظر كتاب الشفعة لكامل مرسى باشا رقم 96.
[(2)] تقابلها المادة 936 من القانون المدنى الجديد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات