الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 24 سنة 17 ق – جلسة 22 /04 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 607

جلسة 22 من أبريل سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.


القضية رقم 24 سنة 17 القضائية

أ – نقض. طلب الحكم على المدعى عليهما بالتضامن. صدور حكم فى الدعوى. طعن أحد المدعى عليهما فيه. جواز إدخاله الآخر فى الطعن.
ب – حارس. ثبوت صفته فى التقاضى عن العين الموضوعة تحت حراسته بمجرد صدور حكم الحراسة دون حاجة إلى إعلانه.
1 – إذا طلب الحكم على المدعى عليهما بالتضامن فدفع أحدهما بعدم قبول الدعوى وانضم إليه الآخر فى هذا الدفع وقضت المحكمة برفضه وقبول الدعوى وطعن أحدهما فى الحكم جاز له أن يدخل الآخر فى الطعن [(1)].
2 – الحارس القضائى يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه، وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر. وإذن فللحارس بمجرد صدور الحكم بإقامته أن يقاضى عن العين الموضوعة تحت حراسته ولو لم يكن حكم الحراسة قد أعلن قبل رفع الدعوى.
وإذ كان القانون لا يوجب إعلان الأحكام إلا توسلاً للتنفيذ الجبرى فلا يكون إعلان حكم الحراسة إلى المحكوم عليه واجباً إلا إذا أريد تنفيذه بتسليم الأعيان محل الحراسة، أما القول بأن الحراسة القضائية وديعة فلا تنعقد قانوناً إلا بتسليم الأعيان موضوع الحراسة إلى الحارس فمردود بأن الحراسة القضائية إن كانت تشبه الوديعة فى بعض صورها فى حالة وقوع الحراسة على منقول فقط فإن هذا لا يجعلها وديعة فى طبيعتها ولا فى كل أحكامها.


[(1)] رفع الحارس على الوقف دعواه على مستأجر أطيان الوقف بطلب أجرتها وأدخل فيها ناظر الوقف طالبا الحكم عليهما بالتضامن، فدفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وانضم إليه فى هذا الدفع ناظر الوقف فقضى برفض الدفع وبقبول الدعوى، وطعن المستأجر فى الحكم واختصم فى الطعن الحارس (المدعى أصلا) والناظر (المدعى عليه الثانى أصلا) وطلب فى التقرير نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى وإلزام المطعون عليه الأول (فقط) بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضى. وطلب المطعون عليه الأول فى مذكرته رفض الطعن، وطلب المطعون عليه الثانى الحكم بالطلبات الواردة فى تقرير الطعن.
وقد طلبت النيابة العامة عدم قبول توجيه الطعن إلى المطعون عليه الثانى إذ لم يكن خصماً للطاعن فى الدعوى ولكن المحكمة قبلت إدخال المطعون عليه الثانى فى الطعن بناءً على "أن الحكم المطعون فيه صادر فى دعوى على كلا الطاعن والمطعون عليه الثانى بالتضامن فدفعها الطاعن بأنها مرفوعة من غير ذى صفة وانضم إليه المطعون عليه فى هذا الدفع فقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع".
ومن هذا يظهر أن الطعن لم يكن موجهاً إلى المطعون عليه الثانى إذ لم تكن له مصلحة فى الذود عن الحكم المطعون فيه فهو لم يقض عليه بشئ للطاعن بل كان زميلا له فى الخصومة ومحكوماً عليه معه فيها. إنما كان مقصود الطاعن تمكين زميله من الانضمام إليه فى طلب قبول الطعن فى المذكرة التى يقدمها بوصفه مدعى عليه، وهو ما حدث بالفعل.
والأصل أن التصرف على هذا الوجه لا يجدى حتى فى تحقيق الغرض المقصود منه، لأن زميل الطاعن المحكوم عليه معه لا سبيل له إلى طلب نقض الحكم فى حق نفسه إلا بالطعن فيه، فى ميعاد الطعن وبإجراءاته العادية ومتى كان الأمر كذلك فلا حق للطاعن – ولا مصلحة له من باب أولى – فى توجيه الطعن إلى غير خصمه الحقيقى فيه، بأمل أن ينضم إليه فى طلب قبول الطعن أو بقصد أن ينتفع من أدخل فى الطعن بالحكم الذى يصدره بقبوله.
ولكن هل يغير من ذلك أن يكون الطاعن وزميله المحكوم عليه معه قد اختصما أمام محكمة الموضوع باعتبارهما ملزمين بالتضامن، تأسيساً على أن للتضامن أحكاماً خاصة مستثناة من القواعد العامة فيمن يستفيد من الطعن فى الحكم ومن يحتج به عليه وفيمن يكون الحكم الصادر فى الطعن حجة له أو عليه؟
يبدو بادى الرأى أنه لا محل للبحث فى القواعد الخاصة بحالات التضامن إلا إذا كان التضامن مقضياً به فى الحكم المطعون فيه أو مسلماً به من المتضامنين وكذا من خصومهم فى الدعوى. أما إن كان التضامن غير محكوم به وغير مسلم من جميع الخصوم فمن الخطأ تطبيق أحكامه الخاصة عند الطعن فى الحكم لمجرد أنه كان مدعى به من طرف مع كونه منكوراً من الطرف الآخر. وقد كان المطلوب فى هذه القضية إلزام المدعى عليهما بأجرة أطيان الوقف بالتضامن دون أن يكون هناك سبب ظاهر للتضامن بينهما، ولما دفع أحدهما بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى فيها وانضم إليه الآخر فى هذا الدفع لم يعرض أيهما لموضوع الدعوى ولا لوصف الالتزام الذى رفعت به، ولما قضت المحكمة برفض الدفع لم تبحث فى قيام التضامن إذ لم تعرض لموضوع الدعوى مطلقاً. لذلك نحسب أنه ما كان يصح تطبيق قواعد التضامن على حالة لم يكن التضامن مقضياً به فيها ولا مسلماً من نفس المحكوم عليهم المقول بانتفاعهم بأحكام التضامن.
وبعد فما أثر التضامن فى القواعد الخاصة بالطعن فى الأحكام؟ جرى القضاء بأن لكل من المتضامنين أن يستفيد من الطعن المرفوع من أحد زملائه، على أن تكون الاستفادة من الطعن من طريق التدخل فيه ولو بعد فوات الميعاد فى حق المتدخل أو بعد قبوله الحكم المطعون فيه. وقد أقر قانون المرافعات الجديد هذا المذهب فنص فى المادة 384 على أنه "إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن (المراد الطعن بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية) من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته….".
ومن هذا يتضح أنه لو كان المقصود تدخل غير الطاعن فى الطعن ليستفيد منه، لوجب أن يكون هذا التدخل بطعن ثان يرفعه المتدخل، وخصوصاً أن التدخل فى الطعن بالنقض بطلب قبول الطعن غير جائز فى القانون المصرى إلا من طريق رفع طعن آخر. أما اختصام أحد المحكوم عليهم زميلا له بوصفه مدعى عليه ليسبغ عليه بهذا الإدخال صفة الطاعن أو صفة المتدخل المنضم إلى الطاعن (والأمران سواء) فلعله لا يجوز حتى فى حالات التضامن (وإن كان مؤلفا كتاب النقض فى المواد المدنية والتجارية قد أشاروا فى رقم 281 إلى الحالة التى يرفع فيها الطعن من أحد المتضامنين ويدخل زملاءه ليصدر الحكم فى مواجهتهم).
ولا يفوتنا التنويه أخيراً بما نصت عليه المادة 296 من القانون المدنى الجديد من أن الحكم الصادر على أحد المدينين المتضامنين لا يحتج به على الباقين، وأن الحكم الصادر لصالح أحدهم يستفيد منه الباقون، والتنبيه إلى أن هذا النص لا ينصرف فى نظرنا إلا إلى الحالة التى يكون فيها بعض المتضامنين غير مختصم فى الدعوى أصلا. أما إن كانوا جميعاً خصوماً فى الدعوى فإن القواعد التى يعمل بها عند صدور الحكم لهم أو عليهم والطعن فى هذا الحكم هى قواعد الاستفادة من الطعن فى الأحكام لا قواعد الاستفادة من قوة الشيء المقضى به، وكثيراً ما ينبه الشراح إلى اختلاف الأمرين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات