الطعن رقم 36 سنة 17 ق – جلسة 15 /04 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 601
جلسة 15 من أبريل سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 36 سنة 17 القضائية
أ – عقد. تفاسخ. تحصيل وقوع التفاسخ. مسألة موضوعية.
ب – اتفاق. تفاسخ. تراض على التفاسخ. استخلاص الرضا. مسألة موضوعية. مثال.
1 – إن حصول التفاسخ من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها. فإذا
كانت المحكمة قد استخلصت حصول التفاسخ من عبارات واردة فى أوراق الدعوى مؤدية إليه
فلا سبيل عليها لمحكمة النقض.
2 – إن استخلاص الرضا وشروطه هو من أمور الواقع الذى يستقل به قاضى الموضوع. فإذا كان
كل ما شرطه المشترى فى إنذاره البائع لقبول التفاسخ هو عرض الثمن المدفوع مع جميع المصاريف
والملحقات عرضاً حقيقياً على يد محضر فى ظرف أسبوع، وكانت هذه العبارة لا تدل بذاتها
على أن الإيداع أيضاً فى بحر الأسبوع كان شرطاً للتفاسخ، وكان الثابت بالحكم أن المشترى
تمسك بأن العرض لا يتحقق به فسخ البيع مستنداً فى ذلك إلى أن المبلغ المعروض لم يكن
شاملاً الرسوم التى دفعت توطئة للتسجيل دون أية إشارة إلى شرط الإيداع فى الأسبوع،
فإنه لا يجوز للمشترى أن يأخذ على الحكم أنه قد أخطأ إذ قال بصحة العرض فى حين أن إيداع
المبلغ المعروض لم يتم فى الأسبوع.
