الطعن رقم 31 سنة 17 ق – جلسة 15 /04 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 601
جلسة 15 من أبريل سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 31 سنة 17 القضائية
أ – نقض وإبرام. وجه طعن وارد على فضلة فى الحكم. غير منتج.
ب – إثبات. إقرار. أقوال أحد الخصوم أمام خبير فى دعوى غير الدعوى المنظورة. إقرار
غير قضائى. تجوز تجزئتها والأخذ ببعضها دون بعض.
1 – إذا كان وجه الطعن وارداً على فضلة فى الحكم، لا على الأساس الذى أقيم عليه، فإنه
لا يكون منتجاً.
2 – الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى دعوى غير الدعوى المنظورة
هى من قبيل الإقرار غير القضائى فتجوز تجزئتها والأخذ ببعضها دون بعض [(1)].
[(1)] بعض الشراح لا يسلمون بأن الإقرار غير القضائى تجوز تجزئته، ويقولون باتخاذ الأسباب والعلل التى بنى عليها عدم جواز تجزئة الإقرار القضائي. ومن هؤلاء أحمد نشأت بك (رسالة الإثبات، الطبعة الرابعة صحيفة 420).
