الطعن رقم 26 سنة 17 ق – جلسة 08 /04 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 600
جلسة 8 من أبريل سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 26 سنة 17 القضائية
إثبات. إقرار. اعتماد المحكمة فى حكمها على أقوال وردت على لسان
وكيل أحد الخصوم فى دعوى أخرى، جوازه. إذ الإقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى.
لا تثريب على المحكمة إذا هى اعتمدت فى حكمها على أقوال وردت على لسان وكيل أحد الخصوم
فى دعوى أخرى، إذ الإقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى، له أن يأخذ منه دليلاً كاملاً
أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة، ولا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً وله
سنده من ذات الأقوال.
