الطعن رقم 1579 لسنة 48 ق – جلسة 16 /01 /1979
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 112
جلسة 16 من يناير سنة 1979
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزينى، ومحمد عبد الخالق بغدادى، ويعيش رشدى، ومحمد على بليغ.
الطعن رقم 1579 لسنة 48 القضائية
معارضة. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع.
ما يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجود الطاعن بالسجن. فى اليوم المحدد لنظر معارضته. عذر يبرر تخلفه.
القضاء برفض معارضته. دون الإشارة إلى هذا العذر. الذى أبداه محاميه. إخلال بحق الدفاع.
من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً
ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت
لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى، ووجود الطاعن فى السجن هو ولا شك من هذا القبيل.
وإذ كان من المقرر أيضاً أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور
كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وكان يبين من مطالعة
محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثانى درجة بجلسة……. حضر
الطاعن فقررت المحاكمة إحالة القضية إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة……. وبهذه الجلسة
حضر محام عن الطاعن الغائب وقرر أنه مسجون بسجن شربين غير أن الحكم المطعون فيه قضى
برفض المعارضة دون أن يشير إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر، وكان فى
إغفال الحكم الاشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المحجوزات المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة، المملوكة له والمحجوز عليها قضائى لصالح ……. المسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز شربين الجزئية قضت غيابى عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الإبتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته
برفضها قد وقع باطلاً، ذلك بأنه كان سجيناً على ذمة القضية ….. جنح شربين وقد
حضر وكيل عنه، فى جلسة المعارضة وأبدى عذره فى تخلفه وطلب التأجيل لهذا السبب إلا أن
المحكمة لم تجبه إلى طلبه أو تحقق عذره.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثانى
درجة بجلسة 14/ 10/ 1976 حضر الطاعن فقررت المحكمة إحالة القضية إلى دائرة أخرى لنظرها
بجلسة 22/ 11/ 1976 وبهذه الجلسة حضر محام عن الطاعن الغائب وقرر أنه مسجون بسجن شرببن
غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون أن يشير إلى حضور محامى الطاعن ولا
إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة
كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم
حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى، ووجود الطاعن
فى السجن هو ولا شك من هذا القبيل. وإذ كان من المقرر أيضا أنه إذا تقدم المدافع عن
المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء
بالقبول أو بالرفض، وكان فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك ما يخل بحق الطاعن فى الدفاع
مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإحالة.
