الطعن رقم 20 سنة 17 ق [] – جلسة 25 /03 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 584
جلسة 25 من مارس سنة 1948
برياسة حضرة مصطفى مرعى بك وحضور حضرات: محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وأحمد حسنى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 20 سنة 17 القضائية [(1)]
أ – وكالة. الكفالة من عقود التبرع. لا يصح إجراؤها إلا بتوكيل
خاص. التوكيل العام فى جنس عمل لا يسرى على التبرعات. (المادتان 516 و517 مدنى)
ب – إيجار. الإيجار من الباطن. لا ضمان للمستأجر من الباطن على المؤجر الأصلى.
1 – الكفالة عقد ينطوى على تبرع فلا يسوغ إجراؤه بطريق الوكالة إلا بعد إثبات توكيل
خاص به (المادة 516 مدنى). فالتوقيع على عقد الكفالة، بناءً على توكيل مرخص فيه للوكيل
بالإقرار والصلح، لا يصح.
والتوكيل العام فى جنس عمل وإن كان معتبراً بدون نص على موضوع العمل لا يسرى على التبرعات
[(2)] (المادة 517 مدنى).
2 – الإيجار من الباطن لا ينشئ بذاته بين المؤجر الأصلى والمستأجر من الباطن رابطة
قانونية مباشرة تخول ثانيهما الرجوع بالضمان على الأول.
[(1)] الهيئة هنا فيها حضرة محمد صادق فهمى بك
بدلا من حضرة أحمد حلمى بك.
[(2)] المادتان 516 و517 تقابلهما المادة 702 من القانون الجديد ونصها:
"1 – لا بد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص فى البيع والرهن
والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
2 – والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا
العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.
3 – الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه
هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعمل الجارى".
