الطعن رقم 1919 لسنة 40 ق – جلسة 15 /03 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 22 – صـ 252
جلسة 15 من مارس سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربى، ومحمود عمر المصرى.
الطعن رقم 1919 لسنة 40 القضائية
بناء منفعة عامة. "اكتساب المال صفة المنفعة العامة". دفاع. "الإخلال
بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم التعويل فى اكتساب المال صفة المنفعة العامة – عند المنازعة فى ذلك – إلا على الواقع.
أو مرسوم نزع الملكية.
دفاع المتهم فى جريمة إقامة بناء خارج خط التنظيم. أن البناء أقيم فى مدخل مشترك مع
الجار غير مستطرق وليس من المنافع العامة وتقديمه عقد بيع يؤيد ذلك. دفاع جوهرى. يوجب
على المحكمة إزاء خلو الأوراق من مرسوم نزع الملكية. أن تقول كلمتها فيه.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطريق الذى وقعت فيه المخالفة. كان
مستطرقا وأضيف إلى المنفعة العامة، اعتماد على ما جاء بمذكرة مجلس المدينة، وكان أمر
الاستطراق واكتساب صفة المنفعة العامة لا يعول فيهما – عند المنازعة – إلا على الواقع،
ومرسوم نزع الملكية، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها فيما انتهت إليه من
أيلولة المكان إلى المنفعة العامة، أن تقول كلمتها فى دفاع المتهم الجوهرى "بأن البناء
أقيم فى مدخل مشترك مع الجار غير مستطرق وليس من المنافع العامة" وفى عقد البيع الذى
قدم إليها، وقد خلت الأوراق من مرسوم نزع الملكية، أما وهى لم تفعل، فإن حكمها يكون
معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال متعينا نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 31 أكتوبر سنة 1967 بدائرة قسم أسيوط: أجرى أعمال البناء فى الأجزاء الخارجة عن خط التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 2، 3، 12/ 2 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 وقرار الإسكان. ومحكمة قسم ثانى أسيوط الجزئية قضت حضورى عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وتصحيح الأعمال المخالفة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إقامة
بناء فى الأجزاء الخارجة عن خط التنظيم، قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع
ذلك بأن الطاعن دفع بأن البناء أقيم فى مدخل مشترك مع الجار غير مستطرق وليس من المنافع
العامة وقدم عقدا مشهرا للتدليل على صحة دفاعه وطلب ندب خبير لمعاينة موقع البناء من
خط التنظيم إلا أن المحكمة التفت عن هذا الدفاع الجوهرى ولم ترد عليه مما يبطل حكمها
ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع عقد بيع مشهر
برقم 3659 سنة 1959 أسيوط صادر إليه وآخر. عن عقار حده القبلى مدخل مشترك بينه وبين
جاره القبلى كما قدم أيضا مذكرة بدفاعه مصرح بتقديمها لجلسة 11/ 3/ 1970 طلب فى ختامها
ندب خبير لبيان موقع البناء من خط التنظيم وتحقيق دفاعه القائم على أن الطريق غير مستطرق.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطريق الذى وقعت فيه المخالفة
كان مستطرقا وأضيف إلى المنفعة العامة اعتمادا على ما جاء بمذكرة مجلس المدينة وكان
أمر الاستطراق واكتساب صفة المنفعة العامة لا يعول فيهما – عند المنازعة – إلا على
الواقع ومرسوم نزع الملكية مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاءها فيما إنتهت
إليه من أيلولة المكان إلى المنفعة العامة أن تقول كلمتها فى دفاع المتهم الجوهرى فى
خصوصية هذه الدعوى وفى عقد البيع الذى قدم إليها وقد خلت الأوراق من مرسوم نزع الملكية،
أما وهى لم تفعل، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال. لما كان ما تقدم،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
