الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 12 سنة 17 ق – جلسة 11 /03 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 564

جلسة 11 من مارس سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: مصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.


القضية رقم 12 سنة 17 القضائية

تبرع. بيع يستر تبرعاً. صحيح متى كان منجزاً. كون العقد منجزاً أو غير منجز. أمر واقعى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام حكمه بذلك على أسباب تكفى لحمله. حكم. تسبيبه.
البيع الذى يستر تبرعاً صحيح متى كان التصرف منجزاً غير مضاف إلى ما بعد الموت. وكون العقد قد صدر منجزاً أو غير منجز هو من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا معقب على حكمه متى كان مقاماً على أسباب تحمله. فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه بأن التصرف منجز على أن العقد الصادر به قد نفذ فى حياة البائع برفع يده عن الأرض المبيعة بموجبه، ووجود العقد تحت يد المتصرف إليه، وتقديم العقد للمساحة للتأشير عليه، وتقديمه للمحكمة للتصديق على توقيع البائع، وإقرار البائع بصدوره منه أمام المحكمة فى دعوى صحة التوقيع، وأمام المجلس الحسبى حين قدمه الصادر إليه فى دعوى الحجز المقامة على المتصرف بسبب هذا التصرف، ففى هذا ما يكفى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات