الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1 سنة 17 ق – جلسة 11 /03 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 563

جلسة 11 من مارس سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: مصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.


القضية رقم 1 سنة 17 القضائية

أ – عقد. نفى أنه وصية. إقامة ذلك على ما يبرره. لا تدخل لمحكمة النقض. موضوعى.
ب – إثبات. امتناع خصم عن تقديم مستند تحت يده. حكمه حكم امتناعه عن الحضور أمام المحكمة لاستجوابه. تقدير ذلك للمحكمة بحسب دلالته المحتملة.
1 – إذا كان الحكم قد نفى كون سند الدين محل الدعوى وصية بناءً على أنه قد حرر قبل وفاة المورث بنحو عشر سنوات وأنه منصوص فيه على سريان الفوائد وأنه كان فى حوزة الصادر لها، فهذا كاف لتبرير النتيجة التى قال بها.
2 – إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً فيها وقضت المحكمة فى الدعوى بناءً على أسباب مؤدية إلى ما خلصت إليه وقالت إنه لا دليل على كذب الادعاء بأن الورقة قد ضاعت ولا على صدق ادعاء الطالب فيما يزعمه من مشتملات الورقة أو دلالتها، فلا يصح النعى على حكمها بمقولة إن الامتناع عن تقديم الورقة يجب قانوناً اعتباره تسليماً بصحة قول من طلب تقديمها، لأنه – من جهة – لا شأن لمحكمة النقض فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى، ولأن محكمة الموضوع – من جهة أخرى – لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الامتناع عن التقديم بالامتناع عن الحضور للاستجواب، ولأنه إن صح القياس فالامتناع إنما يكون محل اعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة وبغير إلزام من القانون بعدّه حتماً تسليماً بقول الطالب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات