الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1715 لسنة 7 ق – جلسة 14 /05 /1967 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة – العدد الثانى (من منتصف فبراير سنة 1967 الى آخر سبتمبر سنة 1967) – صـ 1058


جلسة 14 من مايو سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمد مختار الغزبى والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر المستشارين.

القضية رقم 1715 لسنة 7 القضائية

موظف. "ترقية".
نقل المدعى من وظيفة من الدرجة السادسة بمصلحة الأموال المقررة الى وظيفة من الدرجة ذاتها بوزارة التربية والتعليم اعتبارا من أول يناير سنة 1952 – ترقيته الى الدرجة الخامسة الشخصية فى الوزارة المذكورة اعتبارا من 18 من ديسمبر سنة 1952 – صدور قرار بترقية من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الخامسة حتى أول أغسطس سنة 1947 وعدم شموله للمدعى – لا غبار على هذا القرار وان عدلت أقدميته بعد ذلك بقرار صادر من مصلحة الأموال المقررة فى 6 يولية سنة 1957 وارجاعها تنسيقا الى أول مايو سنة 1946 – أساس ذلك تعديل الأقدمية كان باجراء من المصلحة التى نقل منها وبغير طريق القضاء الذى كان يمكن أن يكسبه حجية عينية.
ان المدعى عين ابتداء بمصلحة الأموال المقررة فى وظيفة من الدرجة السادسة اعتبارا من 21 مايو سنة 1932. ثم نقل الى وظائف التدريس بوزارة التربية والتعليم فى الدرجة ذاتها من أول يناير سنة 1952 ورقى الى الدرجة الخامسة الشخصية فى الوزارة المذكورة اعتبارا من 18 من ديسمبر سنة 1952 ومن ثم فانه وقت صدور قرار 30 من يوليه سنة 1953 الذى شمل بالترقية من الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى الى الدرجة الرابعة فى ذات الكادر بالأقدمية المطلقة من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الخامسة حتى أول أغسطس سنة 1947 ولم يكن الدور ليدركه فى الترقية بالأقدمية الى الدرجة الرابعة بهذا القرار لأن أقدميته فى الدرجة الخامسة الشخصية كانت بحسب وضعه الظاهر وقتذاك الى 18 من ديسمبر سنة 1952 بينما كان جميع من رقوا بالقرار المذكور بقطع النظر عن وظائفهم وأيا كانت طبيعتها وتسمياتها يسبقونه فى ترتيب أقدمية الدرجة الخامسة اذ ترجع أقدميتهم فى هذه الدرجة الى أول أغسطس سنة 1947 على الأقل أو الى ما قبل هذا التاريخ الذى عينه القرار ومن ثم فليس يعاب على هذا القرار أنه لم يشمل المدعى بالترقية الى الدرجة الرابعة على أساس الأقدمية فى حينه واذا كانت أقدمية المذكور فى الدرجة الخامسة قد عدلت بعد ذلك بقرار أصدرته مصلحة الأموال المقررة فى 6 من يوليه سنة 1957 – بعد أن كان قد ترك خدمتها ونقل منها الى وزارة التربية والتعليم منذ أول يناير سنة 1952 أرجعت بمقتضاه أقدميته فى تلك الدرجة تنسيقا الى أول مايو سنة 1946، فان هذا التعديل فى أقدميته، وقد تم بعد نقله بأكثر من خمس سنوات ونصف مؤثرا فى المراكز القانونية لموظفى جهة ادارية أخرى وكان اجراؤه من جانب المصلحة التى غادرها من تلقاء ذاتها وبغير طرق القضاء الذى كان يمكن أن يكسبه حجية عينية تضفى عليه قرينه الصحة، يقصر – والحالة هذه – عن أن ينال من سلامة قرار الترقية المشار اليه أو أن يغض من صحته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 1168 لسنة 14 القضائية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 22 من يونية سنة 1960 طلب فيها الحكم باعتبار أقدميته فى الدرجة الرابعة راجعة الى 30 من يوليو سنة 1953 وفى الدرجة الثالثة الى 11 من نوفمبر سنة 1959 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحا لدعواه أنه حصل على شهادة العالمية النظامية فى سنة 1931 وانه بدأ خدمته بمصلحة الأموال المقررة فى 21 من مايو سنة 1932 وظل يعمل بها الى أن نقل الى خدمة وزارة التربية والتعليم من أول يناير سنة 1952 فى وظائف التدريس وقد سوت هذه الوزارة حالته ورقته الى الدرجة الخامسة الشخصية من 18 من ديسمبر سنة 1952، والى الدرجة الرابعة فى 31 من أغسطس سنة 1957 ولكنه كان قد تظلم الى وزارة المالية فى 24 من أبريل سنة 1946 من عدم قيام مصلحة الأموال المقررة بترقيته الى الدرجة الخامسة المنسقة من أول مايو سنة 1946 أسوة بزملائه فى المصلحة المذكورة وتطبيقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من مايو سنة 1949 واستجابت وزارة المالية لتظلمه فأصدرت فى 6 من يوليو سنة 1957 قرارا بترقيته الى الدرجة الخامسة المنسقة اعتبارا من أول مايو سنة 1946 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد أبلغ هذا القرار الى وزارة التربية والتعليم فقامت بتعديل حالته فى الدرجة الخامسة بارجاع أقدميته فيها الى أول مايو سنة 1946 ولكنها لم تقم بتسوية حالته فى الدرجة الرابعة فى ضوء التعديل فى أقدمية الدرجة الخامسة، بل تركته فى الدرجة الرابعة على الحالة التى كان عليها قبل التعديل وأضاف انه علم أن الوزارة أصدرت فى 31 من يوليو سنة 1953 قرارا بترقيات من الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى الى الدرجة الرابعة بذات الكادر بالأقدمية المطلقة تناولت من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الخامسة حتى أول أغسطس سنة 1947 ولم يكن له نصيب فى هذه الترقيات لأن أقدميته فى الدرجة الخامسة وقت صدور القرار كانت متأخرة عن حقيقتها كما علم أن الوزارة أصدرت فى 11 من نوفمبر سنة 1959 قرارا باجراء ترقيات الى الدرجة الثالثة الفنية شمل الموظفين الذين سبقت ترقيتهم الى الدرجة الرابعة فى قرار 30 من يوليو سنة 1953 وقد أرسل فى 24 من فبراير سنة 1960 تظلما من ذلك الى السيد وزير التربية والتعليم أثر علمه بهذه الحقائق وقيد هذا التظلم فى ذات التاريخ ولكن الوزارة لم تجب عنه.
وقد أجابت وزارة التربية والتعليم بأن المدعى حصل على العالمية النظامية فى سنة 1931، وأنه التحق بخدمة مصلحة الأموال المقررة فى الدرجة السادسة من 21 من مايو سنة 1932 ثم نقل الى وزارة التربية والتعليم من أول يناير سنة 1952 ومنح الدرجة الخامسة بصفة شخصية من 18 من ديسمبر سنة 1952 ثم أصدرت مصلحة الأموال المقررة قرارات 6 من يوليو سنة 1957 وبترقيته الى الدرجة الخامسة اعتبارا من أول مايو سنة 1946 ورقى الى الدرجة الرابعة فى 31 من أغسطس سنة 1957 وقد كانت قواعد الترقية للدرجة الرابعة العالية فى الحركة المطعون فيها المعتمدة فى 30 من يوليو سنة 1953 كالآتى: فرع 4 قسم 1 (ثانوى بنين) وصل الدور فى الترقية بالنسبة لمدرسى الثانوى الى من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الخامسة الى أول ديسمبر سنة 1948 من المعينين حتى أول أكتوبر سنة 1940 فى الدرجة السادسة ورقى من المدرسين الأوائل بالثانوى من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الخامسة الى أول ديسمبر سنة 1949 وفى السادسة حتى 14 من اكتوبر سنة 1941.
فرع 4 قسم 3 (ثانوى بنات) وصل الدور فيه الى من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الخامسة الى أول ديسمبر سنة 1948 وفى الدرجة السادسة حتى 9 من أكتوبر سنة 1940.
فرع 4 قسم 2 (اعدادى بنين) وقد وصل الدور فى الترقية بالنسبة للمدرسين الأوائل الى من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الخامسة الى أول ديسمبر سنة 1949 وفى الدرجة السادسة حتى 6 من أكتوبر سنة 1941.
فرع 3 قسم 4 (تعليم تجارى) وقد وصل الدور فيه الى من ترجع اقدميتهم فى الدرجة الخامسة الى أول ديسمبر سنة 1948، وفى الدرجة السادسة حتى 2 من أبريل سنة 1937.
فرع 5 قسم 18 (منطقة أسوان) وكانت توجد بهذا القسم 5 درجات مخصصة لمفتشين ودرجة مخصصة لمدرسى. وقد وافقت اللجنة على شغل أحدى درجات المفتشين الخالية وعلى أرجاء شغل باقى الدرجات وكذا ارجاء شغل درجة المدرس وقد كان المدعى يشغل وظيفة مدرس بمدرسة أبو كبير الابتدائية وقت اجراء هذه الحركة ولم يكن من الجائز ترقيته ضمن من رقوا فيها لعدم انطباق قواعد الفرع الخامس قسم 18 على حالته لأنه لم يشغل وظيفة مفتش، كما أن الدرجة المخصصة لوظيفة مدرس ارجئ شغلها.
أما بالنسبة الى طلب ترقيته الى الدرجة الثالثة فقد وصل الدور فى الحركة الصادرة بهذه الترقية فى 11 من نوفمبر سنة 1959 الى من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الرابعة الى 30 من يوليو سنة 1953 وفى الدرجة الخامسة الى أول أغسطس سنة 1947 ولم يكن من الحائز ترقية المدعى فيها لأن أقدميته فى الدرجة الرابعة الى 31 من أغسطس سنة 1957.
وبجلسة 6 من يوليو سنة 1961 قضت محكمة القضاء الادارى بقبول الدعوى شكلا، ويرفضها موضوعا وبالزام المدعى بالمصروفات وأقامت قضاءها على أن المدعى كان وقت صدور القرار المطعون فيه مدرسا بمدرسة أبو كبير الاعدادية وأن القرار المذكور الصادر فى 30 من يوليو سنة 1953 لم يتضمن ترقية أحد من المدرسين بل اقتصر على المدرسين الأوائل، ولم يكن المدعى من بينهم وبذلك يكون هذا القرار قد صدر سليما لا مطعن عليه، كما أن القرار الصادر فى 11 من نوفمبر سنة 1959 قد صدر بدوره سليما لأن أقدمية المدعى فى الدرجة الرابعة لم تكن تخوله الحق فى الترقية الى الدرجة الثالثة وقتذاك على أساس قاعدة الأقدمية التى جرى عليها القرار المذكور.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وذلك تأسيسا على أن الترقيات التى تضمنها القرار الصادر فى 30 من يوليو سنة 1953 قد تناولت جميع موظفى الفروع التى كانت تضمها ميزانية الوزارة على أساس أقدمية ولطدة وأن المرقين بهذا القرار كانت ترجع أقدميتهم فى الدرجة الخامسة الى سنة 1948 مع أن المدعى ترجع أقديته فى هذه الدرجة الى أول مايو سنة 1946 هذا الى أن ترقية النظار والمفتشين والمدرسين الأوائل دون غيرهم غير صحيحة لأن قواعد ترقية النظار والمفتشين والمدرسين الأوائل هى قواعد اختيار وليست قواعد أقدمية.
ومن حيث أنه يؤخذ من مساق وقائع هذه المنازعة حسبما سلف ايرادها أن المدعى عين ابتداء بمصلحة الأموال المقررة فى وظيفة من الدرجة السادسة اعتبارا من 21 من مايو سنة 1932 ثم نقل الى وظائف التدريس بوزارة التربية والتعليم فى الدرجة ذاتها من أول يناير سنة 1952 ورقى الى الدرجة الخامسة الشخصية فى الوزارة المذكورة اعتبارا من 18 من ديسمبر سنة 1952 ومن ثم فانه وقت صدور قرار 30 من يوليو سنة 1953 الذى شمل بالترقية من الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى الى الدرجة الرابعة فى ذات الكادر وبالأقدمية المطلقة من نرجع أقدميتهم فى الدرجة الخامسة حتى أول أغسطس سنة 1947 لم يكن الدور ليدركه فى الترقية بالأقدمية الى الدرجة الرابعة بهذا القرار لأن أقدميته فى الدرجة الخامسة الشخصية كانت بحسب وضعه الظاهر وقتذاك ترجع الى 18 من ديسمبر سنة 1952 بينما جميع من رقوا بالقرار المذكور بقطع النظر عن وظائفهم وأيا كانت طبيعتها وتسمياتها – يسبقونه فى ترتيب أقدمية الدرجة الخامسة اذ ترجع أقدميتهم فى هذه الدرجة الى أول أغسطس سنة 47 على الأقل أو الى ما قبل هذا التاريخ الذى عينه القرار. ومن ثم فليس يعاب على هذا القرار أنه لم يشمل المدعى بالترقية الى الدرجة الرابعة على أساس الأقدمية فى حينه. واذا كانت أقدمية المذكور فى الدرجة الخامسة قد عدلت بعد ذلك بقرار أصدرته مصلحة الأموال المقررة فى 6 من يوليه سنة 1957 – بعد أن كان قد ترك خدمتها ونقل منها الى وزارة التربية والتعليم منذ أول يناير سنة 1952 أرجعت بمقتضاه أقدميته فى تلك الدرجة تنسيقا الى أول مايو سنة 1946، فان هذا التعديل فى أقدميته، وقد تم بعد نقله بأكثر من خمس سنوات ونصف مؤثرا فى المراكز القانونية لموظفى جهة ادارية أخرى وكان أجراؤه من جانب المصلحة التى غادرها من تلقاء ذاتها وبغير طريق القضاء الذى كان يمكن أن يكسبه حجية عينية تضفى عليه قرينه الصحة، يقصر – والحالة هذه – عن أن ينال من سلامة قرار الترقية المشار اليه أو أن يغض من صحته. وكذلك الحال بالتبعية لزوما بالنسبة الى القرار الثانى الصادر فى 11 من نوفمبر سنة 1959 بالترقية الى الدرجة الثالثة بالأقدمية الذى شمل بهذه الترقية من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الرابعة الى 30 من يوليو سنة 1953، وفى الدرجة الخامسة الى أول أغسطس سنة 1947، والذى بنى على الأوضاع الناتجة عن قرار 30 من يوليه سنة 1953 استصحابا لهذه الأوضاع التى استقرت لذويها. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما انتهى اليه من القضاء برفض الدعوى والزام المدعى بمصروفاتها ويكون الطعن فيه على غير أساس سليم من القانون حقيقا برفضه موضوعا، مع الزام المدعى بالمصروفات.

"فهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت المدعى بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات