الطعن رقم 135 سنة 16 ق – جلسة 11 /03 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 563
جلسة 11 من مارس سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: مصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 135 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. حكم بأحقية المدعى فى الرى والصرف من مسقى ومصرف معينين
استناداً إلى اتفاق غير مسجل. عدم بيان الاعتبارات التى قام عليها. نقضه.
إذا كان الحكم – حين قضى بأحقية المدعى فى الرى والصرف من مسقى ومصرف معينين استناداً
إلى اتفاق غير مسجل محرر بين المدعى عليه وبين ملاك الأطيان الأصليين الذين آلت عنهم
الملكية إلى المدعى – قد أسس ذلك على أن الحق موضوع هذا الاتفاق، سواء كان الاتفاق
منشئاً له أو مقرراً، إن هو إلا من توابع الأطيان ينتقل معها إلى من تؤول إليهم ملكيتها،
وأن هذا الاتفاق يعتبر اشتراطاً لمصلحة الغير ممن تؤول إليهم ملكية الأطيان يترتب عليه
نشوء الحق مباشرة للمشترط بلا حاجة إلى نقله بطريق الحوالة، وذلك دون أن يبين الحكم
أن المدعى عليه مالك أو غير مالك لمجرى المصرف والمسقى، وهل هو صاحب حق فى مياههما
أم لا، فإن كان مالكاً أو صاحب حق فهل الاتفاق المذكور منشئ للحق الذى هو محله فيكون
تسجيله لازماً لإنشاء الحق بين العاقدين أنفسهم، أم مقرر له فلا يلزم تسجيله، أما إن
لم يكن مالكاً ولا صاحب حق فيكون ذلك الاتفاق مجرد تعهد بعدم التعرض من جانب المدعى
عليه فيما ليس له حق فيه ويكون القضاء للمدعى بالحق فى الرى والصرف غير متوقف على وجوده
ولا على تسجيله – فهذا الحكم يكون معدوم الأساس معجزاً محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق
القانون.
