الطعن رقم 121 سنة 16 ق – جلسة 11 /03 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 562
جلسة 11 من مارس سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: مصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 121 سنة 16 القضائية
تسجيل. بيع منقول مآله إلى التثبيت. بيع حصة فى ماكينة طحين. النص
فيه على نصيب المشترى فيها بعد تثبيتها مقابل دفعه ما يوازى نصيبه من مصاريف التثبيت.
صيرورتها عقاراً بالتثبيت. حق صاحب النصيب فى هذا العقار. يثبت بالعقد ولو لم يكن مسجلا.
إذا كان عقد بيع حصة فى ماكينة طحين قد نص فيه على أن البيع وقع على هذه الحصة فى الآلة
كما اشتريت، كما نص فيه على نصيب المشترى فيها بعد تثبيتها مقابل دفعه ما يوازى هذا
النصيب فى نفقات تثبيتها، فإن البائع متى ثبت الآلة يكون قد فعل ذلك لنفسه ولشريكه
معاً، وإذا كانت هذه الآلة قد صارت بعد تثبيتها عقاراً فهذا العقار يكون لهما كليهما
لا لواحد منهما دون الآخر، وحق كل منهما لنصيبه فى هذا العقار يستوى فى ثبوته أن يكون
العقد الذى تضمن اتفاقهما قد سجل أو لم يسجل، إذ هذا العقد ليس هو المنشئ لهذا الحق
العقارى بل الذى أنشأه هو الفعل الذى صار به المنقول عقاراً.
