الطعن رقم 117 سنة 17 ق – جلسة 04 /03 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 556
جلسة 4 من مارس سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وعضوية حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك المستشارين.
القضية رقم 117 سنة 17 القضائية
أ – إفلاس. تاجر. مجرد اتجار الأب بصفته ولياً على ابنه. لا يوجب
مسؤولية الأب فى ماله ولا إشهار إفلاسه. متى يكون موجباً لذلك؟ حكم. تسبيبه.
ب – حكم. تسبيبه. دفع هام. وجوب الرد عليه. مثال.
1 – إن اتجار الأب بصفته ولياً على ابنه ليس بذاته فى حكم القانون موجباً لمسؤولية
الأب فى جميع ماله ولا لإشهار إفلاسه هو شخصياً متى كانت صفة الولاية على ابنه معروفة
للمتعاملين بإشهار عقد الشركة. ولكنه يكون موجباً لذلك إذا ثبت أن الولى كان مستتراً
تحت صفة الولاية عاملاً لحساب نفسه. ومن ثم يكون متعيناً على المحكمة إذا ما هى قضت
بإفلاس الأب أن تبين العناصر الواقعية التى تصلح أساساً لقضائها بذلك وإلا كان حكمها
باطلاً.
2 – إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة للتوقف عن دفعه
ليس ديناً تجارياً بل مدنياً، ثم قضت المحكمة بالإفلاس دون رد على هذا الدفع الجوهرى
الذى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى كان حكمها بذلك باطلاً لقصوره فى التسبيب.
