الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1918 لسنة 40 ق – جلسة 15 /03 /1971 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 22 – صـ 249

جلسة 15 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربى، ومحمود عمر المصرى.


الطعن رقم 1918 لسنة 40 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض. "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". طعن. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". حكم. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قضاء عسكرى.
كون الحكم بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى، ليس من شأنه منع السير فى الدعوى. أثر ذلك: عدم جواز الطعن فيه بالنقض. المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل.
إن المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير فى الدعوى. ولما كان لا ينبنى على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى منع السير فيها ذلك أن الحال لا يعدو أحد أمرين فإما أن يحكم القضاء العسكرى باختصاصه بنظرها والحكم فيها وبذلك تنتهى الخصومة أمامه وإما أن يحكم بعدم اختصاصه فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص. ومن ثم فإن طعن النيابة فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز عملا بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى ليلة 9 ديسمبر سنة 1959 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: سرق الحقيبة ومحتوياتها والبنزين المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 317/ 4 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضورى عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى استنادا إلى أن القضاء العسكرى هو المختص بنظرها بما مفادة أن الحكم غير منه للخصومة. لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكامم الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى. لما كان ذلك، وكان لا ينبنى على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى منع السير فيها ذلك أن الحال لا يعدو أحد أمرين فإما أن يحكم القضاء العسكرى باختصاصه بنظرها والحكم فيها وبذلك تنتهى الخصومة أمامه وإما أن يحكم بعدم اختصاصه فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها مسائل تنازع الاختصاص. لما كان ما تقدم، فإن طعن النيابة فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز عملا بالمادة 31 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات