الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 150 سنة 16 ق – جلسة 04 /03 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 552

جلسة 4 من مارس سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وعضوية حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك المستشارين.


القضية رقم 150 سنة 16 القضائية

قوة الشئ المحكوم فيه. حكم انتهائى فى دعوى باعتبار ورقة مبدأ ثبوت بالكتابة. الحكم فى موضوعها على أساس هذه الورقة وعلى قرائن أخرى تؤيد الدليل المستمد منها وتكمله. نعت هذا الحكم تلك الورقة بأنها برهان قاطع على ما استشهد بها عليه. لا مخالفة للحكم السابق.
إذا كان قد صدر فى الدعوى حكم انتهائى قاض باعتبار ورقة مبدأ ثبوت بالكتابة وبإجراء تحقيق بشهادة الشهود، ثم صدر الحكم فى موضوعها مقاماً على تلك الورقة وعلى قرائن أخرى سائغة تؤيد الدليل المستمد منها وتكمله، فلا يعتبر هذا الحكم مخالفاً للحكم السابق لمجرد أنه نعت هذه الورقة بأنها برهان قاطع على ما استشهد بها عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات