الطعن رقم 136 سنة 16 ق – جلسة 04 /03 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 551
جلسة 4 من مارس سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وعضوية حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك المستشارين.
القضية رقم 136 سنة 16 القضائية
تنفيذ على عقار. قاضى البيوع. حكمه. برفض طلب إيقاف البيع أو بقبوله.
حكمه فى مسألة موضوعية خارجة عن اختصاصه. حكم مستقل عن حكم رسو المزاد. الطعن فيه يكون
بالاستئناف. أثر الحكم فى الاستئناف.
حكم قاضى البيوع برفض طلب إيقاف البيع أو بقبوله، وكذلك حكمه فى مسألة موضوعية خارجه
عن اختصاصه، هو حكم مستقل (عن حكم رسو المزاد) وله أثر بالغ فى حقوق الدائن والمدين
ومن له شأن فى البيع، ولذلك فهو يخضع لما تخضع له سائر الأحكام من قواعد القانون. فلا
يصح الطعن فيه بدعوى البطلان الأصلية، وإنما السبيل للمتظلم منه هو أن يستأنفه، وحكم
محكمة الاستئناف فى هذه الحالة يؤثر فى حكم مرسى المزاد فيبطله أو يثبته أو يبيح استئنافه
فى غير الميعاد الخاص [(1)].
[(1)] هذه قاعدة الحكم المطعون فيه وقد أقرته عليها محكمة النقض.
