الطعن رقم 583 لسنة 8 ق – جلسة 07 /05 /1967
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة – العدد الثانى (من منتصف فبراير سنة 1967 الى آخر سبتمبر سنة 1967)
– صـ 1022
جلسة 7 من مايو سنة 1967
برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبى والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر المستشارين.
القضية رقم 583 لسنة 8 القضائية
( أ ) – اختصاص. "اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى".
توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية – كون المدعى وقت اقامته
دعواه ووقت الفصل فيها يشغل درجة بالكادر المتوسط – من شأنه أن يجعل الدفع بعدم اختصاص
محكمة القضاء الادارى له سنده وقت ابدائه – ترقية المدعى بعد ذلك الى الدرجة السادسة
بالكادر الفنى العالى ثم نقله الى الدرجة السابعة تنفيذا للقانون رقم 46 لسنة 1964
– الدفع بعدم الاختصاص يصبح غير ذى موضوع – أساس ذلك.
(ب) دعوى. "دفع".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – وجوب أن يكون ثمة حكم حائز لقوة الشئ
المقضى فيه واتحاد الدعويين سببا وموضوعا وخصوما.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. اتحاد الخصوم. كون الحكم السابق صادرا
فى دعوى مقامة من وزارة الحربية ضد المدعى بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر
فيها مقامة من المذكور ضد الجامع الأزهر – الدعويان تتحدان خصوما باعتبار أن الحكومة
هى الخصم فى الدعويين وما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها – أساس ذلك.
1 – لئن كان الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى كان له سنده القانونى وقت ابدائه
لأن المدعى كان يشغل درجة بالكادر المتوسط الا أنه وقد رقى المدعى بعد ذلك الى الدرجة
السادسة بالكادر الفنى العالى فى سنة 1962 ثم نقل الى الدرجة السابعة تنفيذا للقانون
رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى أول يوليو سنة 1964
– حسبما يبين من ملف خدمته – فان هذا الدفع أصبح غير ذى موضوع بعد أن عدل نص المادة
13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، بالقانون رقم 144 لسنة 1964
فأصبحت المحاكم الادارية مختصة بالفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية وفى المنازعات
الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت عدا ما تعلق من كل ذلك بالعاملين المدنيين بالدولة
من الدرجة السابعة فما فوقها أو ما يعادلها أو بالضباط أو فى طلبات التعويض المترتبة
على القرارات الادارية المذكورة، اذ ترتب على هذا التعديل أن أصبحت محكمة القضاء الادارى
مختصة بالنظر فى كل الطلبات والمنازعات المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة
السابعة فما فوقها بعد ادماج الكادرات، وذلك وفقا للحكم الذى استحدثه التعديل المشار
اليه، وبالتالى أصبحت هى المختصة بنظر هذه الدعوى الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض
هذا الدفع.
2 – انه ولو أن الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية كانت مقامة من وزارة الحربية ضد المدعى
طعنا فى القرار الصادر لصالحه من اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال والحربية فى التظلم
المقدم منه ضدها بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور
ذاته ضد الجامع الأزهر الذى نقل الى ميزانيته اعتبارا من أول يوليو سنة 1954 فان كلا
من ممثلى وزارة الحربية والجامع الأزهر وأن اختلفت هاتان الجهتان فى الظاهر انما يمثل
الحكومة وينوب عنها فى التقاضى فالحكومة وهى الشخص الادارى العام هى الخصم فى الدعويين
وما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها تكملان بعضهما فى اتصال النزاع بهما وتنفيذ الحكم
قبلهما، وعلى هذا الأساس تتحد الدعويان خصوما.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 11 من ديسمبر سنة 1961، فان ميعاد
الطعن فيه ينتهى يوم 9 من فبراير سنة 1962 الا أنه لما كان هذا اليوم قد صادف عطلة
رسمية – يوم جمعة – فان ميعاد الطعن يمتد الى أول يوم عمل يليه وفقا لحكم المادة 23
من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن حيث ان تقرير الطعن قد أودع قلم كتاب هذه المحكمة فى يوم السبت الموافق 10 من فبراير
سنة 1962 فان الطعن يكون قد رفع فى الميعاد المقرر قانونا، ويكون قد استوفى أوضاعه
الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون عليه،
أقام الدعوى رقم 422 لسنة 15 القضائية ضد الجامع الأزهر، بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة
القضاء الادارى، فى 11 من فبراير سنة 1961 طلب فيها "الحكم بأحقية المدعى فى أن تسوى
حالته على أساس استحقاقه للدرجة السادسة من بدء تعيينه فى 4 من فبراير سنة 1948 مع
تدرج ماهيته ومنحه العلاوات المقررة، والترقيات التى يستحقها، مع صرف الفروق المالية
الناشئة عن تلك التسوية والزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقال
بيانا لدعواه انه حصل على شهادة العالمية من الجامع الأزهر سنة 1952 ثم عين فى احدى
الوظائف العسكرية بسلاح الحدود أماما وخطيبا فى 12 من أكتوبر سنة 1939 ولما أدرجت لوظيفة
"امام وخطيب" الدرجة الثامنة بالميزانية، عين على هذه الدرجة فى 4 من مارس سنة 1948
وعندما تقرر الحاق الوعاظ والأئمة الذين يعملون بالجيش، بالجامع الأزهر، نقل على ميزانية
هذا الأخير ولم يطبق عليه قانون المعادلات الدراسية، من أنه يفيد منه من تاريخ وضعه
على درجة فى الميزانية، ويستحق الدرجة السادسة المقررة لمؤهله بقواعد الانصاف كما ذكر
أنه رقى الى الدرجة السابعة وظل شاغلا لها حتى وقت اقامته هذه الدعوى وقد دفع الجامع
الأزهر بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى اذ أن المدعى يشغل الدرجة السابعة
الشخصية بالكادر الفنى المتوسط فدعواه من اختصاص المحكمة الادارية وأضاف الجامع الأزهر
أن المدعى لا يفيد من قانون المعادلات الدراسية لأن مؤهله وهو شهادة العالمية النظامية
لم يرد لها ذكر فى جداول المؤهلات الملحقة بقانون المعادلات الدراسية. وبجلسة 11 من
ديسمبر سنة 1961 قضت محكمة القضاء الادارى برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها وفى
الموضوع بأحقية المدعى فى تسوية حالته بالدرجة السادسة بالكادر المتوسط من 12 من أكتوبر
سنة 1939 بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية مع ما يترتب
على ذلك من آثار مع عدم صرف ما انقضى عليه من الفروق المالية أكثر من خمس سنوات ميلادية،
سابقة على تاريخ رفع الدعوى وذلك بالتطبيق للمادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية
للميزانية والحسابات والزام الحكومة بمصروفات هذا الطلب، ورفض الدعوى بالنسبة لما عدا
ذلك من الطلبات والزامه بمصروفاتها، وأقامت قضاءها بالنسبة الى رفض الدفع بعدم الاختصاص،
على أن المدعى أقام دعواه طالبا الحكم بتسوية حالته فى الدرجة السادسة من تاريخ تعيينه
على الدرجة الثامنة فيكون قد أسسها على أنه ينتمى الى الدرجة السادسة بالكادر العالى
من ذلك التاريخ، واجابته الى هذا الطلب تتضمن المساس بمراكز بعض الموظفين المنتمين
الى هذا الكادر ومن ثم تختص محكمة القضاء الادارى دون المحكمة الادارية بنظر الدعوى،
وبالنسبة الى الموضوع أقامت المحكمة قضاءها على أن قانون المعادلات الدراسية لم يلغ
قواعد الانصاف أو تقديرها للمؤهلات الدراسية التى لم يرد لها تقدير فى الجدول الملحق
بهذا القانون، بالشهادات الأزهرية التى يحمل المدعى أحداها والتى لم ترد فى هذا الجدول
لأن تقديرها السابق بقواعد الانصاف مناسب لها، فلم يجد المشرع محلا لاعادة ترديد هذا
التقدير فى الجدول المذكور ومن ثم يظل تقديرها بقواعد الانصاف قائما، وبالنسبة الى
ما قضت المحكمة به من تسوية حالة المدعى من تاريخ التحاقه بالخدمة فى 12 من أكتوبر
سنة 1939، أقامت المحكمة قضاءها على أنه وان كان المدعى يطلب الحكم بتسوية حالته فى
4 من أبريل سنة 1948 الا أنه ثبت أنه يستحق هذه التسوية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى
12 من أكتوبر سنة 1939 فانه يتعين القضاء بتسوية حالته فى ذلك التاريخ ولو انه لم يطلب
هذا الطلب، لأن علاقة الموظف بالحكومة علاقة لائحية ومتى اتصلت ولاية المحكمة بالدعوى
تعين عليها انزال الحكم الصحيح للقانون على وقائعها نزولا على مبدأ المشروعية الذى
يحكم روابط القانون العام دون نظر الى اتفاقات الاطراف أو اقراراتهم أو طلباتهم المخالفة
للقانون ولا يجوز التحدى فى هذا المقام بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم
الصادر فى الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية، التى كان الاستناد فيها الى قواعد الانصاف
اذ أن الدعوى المذكورة تختلف فى أساسها القانونى عن الدعوى الحالية التى يستند المدعى
فيها الى قانون المعادلات الدراسية، وأخيرا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتسوية حالة
المدعى فى الكادر المتوسط المعين فيه، على أن قانون المعادلات الدراسية، لم يتضمن أى
حكم فى شأن الكادرات التى تسوى فيها حالة حملة المؤهلات التى أورد تقديرا لها فى الجداول
الملحقة به ومن ثم تسوى حالاتهم فى الكادرات المعينين فيها وتجرى تسوية حالة المدعى
على هذا الأساس.
ومن حيث ان الطعن يقوم على الأسباب الآتية:
أولا: وبصفة أصلية عدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى، تأسيسا على أن – الحكم
المطعون فيه قد أخطأ فيما قضى به من رفض هذا الدفع لأن المنازعات الخاصة بالمرتبات
والمعاشات والمكافآت المستحقة لموظفى الكادر المتوسط تدخل فى اختصاص المحاكم الادارية
وفق أحكام قانون تنظيم مجلس الدولة ولما كان المدعى يشغل درجة فى هذا الكادر فان محكمة
القضاء الادارى لا تختص بنظر دعواه ولا يغير من هذا النظر ما بنى عليه الحكم المطعون
فيه من أن المدعى أقام دعواة على أساس انتمائه الى الكادر العالى ومن أن اجابته الى
طلبه تتضمن المساس بالمراكز القانونية لأفراد ينتمون الى هذا الكادر، لأن انتماء موظف
الى كادر ما لا يتوقف على نظره أو ارادته بل على حقيقة مركزه فى علاقته التنظيمية بالحكومة
فضلا عن أن تسوية حالة الموظف طبقا لقانون المعادلات الدراسية انما تتم فى الكادر المعين
فيه.
ثانيا: بصفة احتياطية: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استنادا الى أن محكمة
القضاء الادارى سبق أن قضت فى الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية بالغاء القرار الصادر
من اللجنة القضائية لوزارة الحربية الذى قضى بأحقية المدعى فى تطبيق قواعد الانصاف
على حالته وبذلك تكون تلك الدعوى قد اتحدت مع الدعوى الحالية خصوما وموضوعا وسببا ولا
مقنع فيما أورده الحكم المطعون فيه – تبريرا للالتفات عن هذا الدفع – من القول باختلاف
الأساس القانونى فى كل من الدعويين لاستناد المدعى فى تظلمه المقدم الى اللجنة القضائية
الى قواعد الانصاف واستناده فى الدعوى الحالية الى قانون المعادلات الدراسية اذ أن
طلب المدعى واحد فى الدعويين وهو تسوية حالته فى الدرجة السادسة وقد كان قانون المعادلات
الدراسية قائما وقت نظر الدعوى السابقة وتحت نظر محكمة القضاء الادارى لدى اصدار حكمها.
ثالثا: الاحتياط الكلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن المدعى قد أمضى المدة
من بدء تعيينه فى 12 من أكتوبر سنة 1939 حتى أول يوليو سنة 1954 فى وظيفتى عسكرى هجان
ثم أمام مسجد بسلاح الحدود ولم ينقل الى ميزانية الجامع الأزهر الا فى التاريخ الأخير
ومن ثم فهو لا يفيد من قواعد الانصاف ولا من قانون المعادلات الدراسية خلال المدة المذكورة
عملا بأحكام القانون رقم 599 لسنة 1953 الذى قضى بعدم سريان قانون المعادلات الدراسية
أو أى قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل دراسى على شاغلى الوظائف العسكرية.
عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى:
من حيث ان مبنى هذا الدفع أن الحكم المطعون فيه، قد أخطأ فيما قضى به من اختصاص محكمة
القضاء الادارى بنظر الدعوى، اذ أن المدعى كان وقت اقامته دعواه ووقت الفصل فيها، بشغل
درجة بالكادر المتوسط كما أن تسوية حالته فى الدرجة السادسة بالتطبيق لقانون المعادلات
الدراسية، تتم فى الكادر المعين فيه ومن ثم لا يتأثر بهذه التسوية أى موظف من موظفى
الفئة العالية التى تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمنتمين
اليها.
ومن حيث انه لئن كان الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى كان له سنده القانونى
وقت ابدائه لأن المدعى كان يشغل درجة بالكادر المتوسط الا أنه وقد رقى المدعى بعد ذلك
الى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى فى سنة 1962 ثم نقل الى الدرجة السابعة تنفيذا
للقانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة فى أول يوليو سنة
1964 – حسبما يبين من ملف خدمته – فان هذا الدفع أصبح غير ذى موضوع بعد أن عدل نص المادة
13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، بالقانون رقم 144 لسنة 1964
فأصبحت المحاكم الادارية مختصة بالفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية وفى المنازعات
الخاصة بالمرتبات ولمعاشات والمكافآت، عدا ما تعلق من كل ذلك بالعاملين المدنيين بالدولة
من الدرجة السابعة فما فوقها أو ما يعادلها أو بالضباط وفى طلبات التعويض المترتبة
على القرارات الادارية المذكورة، اذ ترتب على هذا التعديل أن أصبحت محكمة القضاء الادارى
مختصة فى كل الطلبات والمنازعات المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة
فما فوقها بعد ادماج الكادرات، وذلك وفقا للحكم الذى استحدثه التعديل المشار اليه،
وبالتالى أصبحت هى المختصة بنظر هذه الدعوى الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع.
عن الدفع بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها:
من حيث ان سند هذا الدفع أن محكمة القضاء الادارى قد خالفت القانون اذ لم تقض بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم حاز قوة الأمر المقتضى، صادر فى الدعوى رقم
6440 لسنة 8 القضائية التى كانت مقامة أمام المحكمة المذكورة اذ تتحد الدعويان، سببا
وموضوعا وخصوما.
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الحكم المشار اليه أنه قضى بالغاء القرار الصادر من
اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال والحربية فيما انتهى اليه من تسوية حالة المدعى طبقا
لقواعد الانصاف بمنحه الدرجة والمرتب المقررين لمؤهله الدراسى بالقواعد المذكورة وأقام
قضاءه هذا على أن قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، قد ألغى ضمنا قواعد
الانصاف، ولما كان الطعن خلوا مما يدل على الطعن فى هذا الحكم الصادر بجلسة 5 ديسمبر
سنة 1955، فانه يكون قد حاز قوة الأمر المقضى.
ومن حيث ان مقتضى هذا الحكم الحائز قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه، أن المدعى لا يفيد
من قواعد الانصاف التى ورد فيها تقدير مؤهله الدراسى، كما أنه لا يفيد من قانون المعادلات
الدراسية رقم 371 لسنة 1953 ورود تقدير لمؤهله الدراسى فى الجداول الملحقة بهذا القانون،
ولما كان المدعى يستند فى دعواه الراهنة المطعون فى الحكم الصادر فيها الى قانون المعادلات
الدراسية وقواعد الانصاف، فان الدعويين تتحدان سببا.
ومن حيث ان التسوية موضوع تظلم المدعى الى اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال والحربية
وهى التسوية التى سبق أن فصلت فيها محكمة القضاء الادارى بالحكم آنف الذكر، هى فى جوهرها
وتفصيلها ذات التسوية التى قضى بها الحكم المطعون فيه اذ أن مؤدى التسويتين هو حصول
المدعى على المرتب والدرجة المقررين لمؤهله الدراسى بقواعد الانصاف، ومن ثم فان الدعويين
تتحدان موضوعا.
انه ولو أن الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية كانت مقامة من وزارة الحربية ضد المدعى
طعنا فى القرار الصادر لصالحه من اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال والحربية فى التظلم
المقدم منه ضدها بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور
ذاته ضد الجامع الأزهر الذى نقل الى ميزانيته اعتبارا من أول يوليو سنة 1954 فان كلا
من ممثلى وزارة الحربية والجامع الأزهر وان اختلفت هاتان الجهتان فى الظاهر انما يمثل
الحكومة وينوب عنها فى التقاضى فالحكومة وهى الشخص الادارى العام هى الخصم فى الدعويين
وما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها تكملان بعضهما فى اتصال النزاع بهما وتنفيذ الحكم
قبلهما، وعلى هذا الأساس تتحد الدعويان خصوما.
ومن حيث انه ينبنى على اتحاد الدعويين سببا وموضوعا وخصوما أن يكون الدفع بعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم حاز قوة الأمر المقضى، قائما على أساس سليم من القانون
ومن ثم يتعين القضاء بقبول هذا الدفع. وبالغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها مع الزام المدعى بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه: (أولا) بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى. (وثانيا) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها (وثالثا) بالزام المدعى بالمصروفات.
