الطعن رقم 21 سنة 17 ق – جلسة 26 /02 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 550
جلسة 26 من فبراير سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 21 سنة 17 القضائية
أ – نقض. المصلحة من الطعن. القول بانتفائها لكون الأرض التى قضى
بطرد الطاعن منها لم تعد فضاء بل تغيرت معالمها ولكون الطاعن غير جاد فى دعوى الموضوع
التى رفعها لتركه إياها وشطبها. ذلك لا يمنع قيام مصلحته.
ب – نقض. حكم اعتبر أرضاً فضاءً لا تكون المنازعة فى شأنها خاضعة لأحكام المرسوم بقانون
رقم 97 لسنة 1945. خطؤه فى هذا لا يكون خطأ فى ذات مسألة اختصاص. لا يصلح سبباً للطعن
بطريق النقض بموجب المادة 10 من قانون محكمة النقض.
جـ – اختصاص. قضاء الأمور المستعجلة. العبرة فى الاختصاص بوقت رفع الدعوى. رفع دعوى
الموضوع لا ينفى اختصاص القضاء المستعجل.
1 – لا يمنع من قيام مصلحة الطاعن فى طلب نقض الحكم الصادر من القضاء المستعجل أن الأرض
الفضاء التى قضى بطرده منها قد تغيرت معالمها إذ أقيم بها بناء ضخم، أو أن الطاعن بعد
أن رفع دعوى الموضوع عاد فتركها وقضت المحكمة بشطبها، فإن الطعن بالنقض من شأنه إذا
ما قبل أن يزيل الآثار التى ترتبت على الحكم المنقوض، وشطب دعوى الموضوع لا يمنع قانوناً
من تجديدها.
2 – إذا كان الحكم المطعون فيه – وهو بسبيل تقرير اختصاص القضاء المستعجل فى دعوى الطرد
المقامة على أساس صيرورة اليد على العين المؤجرة بغير سند من القانون – قد اعتبر بأن
هذه العين أرض فضاء فلا تكون المنازعة الناشئة عن طلب طرد المستأجر منها خاضعة لأحكام
المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1945 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين
والمستأجرين الذى جعل الاختصاص للمحكمة الابتدائية، فإن خطأه فى هذا الاعتبار لا يكون
– بفرض وقوعه – خطأ فى ذات مسألة اختصاص، فلا يصلح سبباً للطعن عملاً بالمادة 10 من
قانون محكمة النقض [(1)].
3 – العبرة فى تحديد الاختصاص هى بوقت رفع الدعوى. وإذن فإقامة دعوى الموضوع، والدعوى
المستعجلة فى مرحلتها الاستئنافية، لا ينزع عن قضاء الأمور المستعجلة اختصاصه بالنظر
فى دعوى الطرد التى رفعت إليه فى دائرة هذا الاختصاص. ولا تعارض بين قيام الاختصاصين،
المستعجل والموضوعى، فى وقت واحد، لأن لكل من القضاءين فى نطاق اختصاصه وجهة هو مولاها،
ولأن تقريرات القضاء المستعجل فيما يعرض له من الموضوع لحاجة أداء وظيفته لا تقيد محكمة
أصل الحق إذا ما عرض عليها للفصل فيه.
[(1)] جرى على ذلك قضاء محكمة النقض (يراجع الحكم المنشور هو وقاعدته بهذا الجزء تحت رقم 261 ص 524 والحكم المنشور أيضاً هو وقاعدته تحت رقم 264 ص 530).
