الطعن رقم 4 سنة 17 ق – جلسة 26 /02 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 549
جلسة 26 من فبراير سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 4 سنة 17 القضائية
عقد بيع وفائى. إبطاله. احتساب فوائد عن المبلغ الذى كان دفع للبائع
من تاريخ العقد. بناء ذلك على ما استخلصته المحكمة من أن الاتفاق على الأجرة الصادر
بين طرفى العقد هو فى حقيقته اتفاق على الفائدة. النعى على هذا الحكم بأنه لم يكن يصح
أن يحتسب الفوائد عن المدة السابقة للمطالبة الرسمية، لا محل له. البطلان المنصوص عليه
فى المادة 339 مدنى. مؤداه.
إن البطلان المنصوص عليه فى المادة 339 من القانون المدنى هو ألا يعتبر العقد بيعاً
ولا رهناً عقارياً فيصبح المشترى دائناً عادياً يستحق فوائد طبقاً للقانون. فإذا كان
الحكم – إذ احتسب للمدعى فوائد عن المبلغ الذى كان دفعه إلى المدعى عليه ثمناً لأرض
اشتراها منه بعقد بيع وفائى [(1)] قضى نهائياً ببطلانه لكونه سائراً
لرهن، وإذ جعل الفوائد سارية من تاريخ ذلك العقد – قد أقيم على ما استخلصته المحكمة
استخلاصاً سائغاً من عقد الإيجار الصادر بينهما من أن الاتفاق فيه على الأجرة هو فى
حقيقته اتفاق على فائدة بالقدر المسموح به قانوناً، فالنعى عليه بأنه لم يكن يصح أن
يحتسب هذه الفوائد عن المدة السابقة للمطالبة الرسمية لا يكون له من محل.
[(1)] أبطل القانون الجديد بيع الوفاء (المادة 465).
