الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 91 سنة 16 ق – جلسة 26 /02 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 547

جلسة 26 من فبراير سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.


القضية رقم 91 سنة 16 القضائية

قوة الشئ المحكوم فيه. لا تكون لما لم يفصل فيه الحكم بالفعل. دعوى إثبات بدل. القضاء بإثباته بناءً على تسليم طرفيه به. قول المحكمة فى أسباب حكمها إن ما أثير حول النزاع على ملكية أحد المتبادلين ليس محله دعوى إثبات التعاقد. لا يحول دون النظر فى هذا النزاع نفسه بدعوى أخرى تقام بفسخ البدل. دعوى ضمان فرعية. قول المحكمة فى أسباب حكمها إنها ليست صالحة للنظر. حكمها فى المنطوق برفض هذه الدعوى بحالتها. ذلك لا يحول دون النظر فيما أثير من وجوه النزاع.
إن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى. فإذا كانت المحكمة التى نظرت فى دعوى إثبات البدل فى أرض قد قالت فى أسباب حكمها إن ما أثاره أحد المتبادلين من نزاع فى ملكية المتبادل الآخر لما بادل به ليس محله دعوى إثبات التعاقد، ثم قضت بإثبات البدل بناءً على تسليم طرفيه بوقوعه، فإن حكمها هذا لا يحول دون النظر فى ذلك النزاع نفسه بدعوى أخرى تقام بفسخ عقد البدل.
وكذلك تفريعاً على هذا الأصل إذا كانت المحكمة فى دعوى الضمان الفرعية قد قالت فى أسباب حكمها إن الدعوى المذكورة ليست صالحة للنظر فيها وحكمت فى منطوقه برفضها بحالتها، فإن حكمها هذا – وهو ليس إلا حكماً مؤقتاً – لا يمكن أن يحول دون النظر فيما أثير فى الدعوى من وجوه النزاع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات