الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 49 سنة 17 ق – جلسة 19 /02 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 546

جلسة 19 من فبراير سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.


القضية رقم 49 سنة 17 القضائية

أ – نقض. آثار النقض. زوال الحكم المنقوض. كل ما كان قد أبدى من وجوه الدفع وأوجه الدفاع مما كان الحكم الذى نقض قد أخذ به أو اطرحه يعود إلى الحياة.
ب – استرداد الحصة المبيعة. محل هذا الحق.
1 – نقض الحكم يقتضى حتماً زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق، فتعود الخصومة بعد النقض كما يعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، وتعود الحياة إلى كل ما كان الخصوم قد أبدوه من وجوه الدفع وأوجه الدفاع مما كان الحكم الذى نقض قد أخذ به أو رفضه.
وعلى ذلك فإنه إذا كان الحكم الذى نقض قد بنى قضاءه بسقوط الحق فى استرداد الحصة المبيعة على أن طالبه لم يعرض كامل الثمن الحقيقى لهذه الحصة، وكان طعن هذا الطالب مبنياً على أن المحكمة إذ اشترطت فى الاسترداد ما يشترط فى الشفعة من وجوب عرض الثمن عند الطلب قد أخطأت تطبيق القانون، وكان هذا السبب هو وحده الذى قبلته محكمة النقض وعلى أساسه نقضت الحكم، ثم حكمت محكمة الاستئناف عند إعادة الدعوى إليها بانتفاء حق الطالب فى الاسترداد بناءً على أن الحصة المذكورة ليست إلا حصة شائعة فى عقار معين لا فى مجموع تركة، فلا يعيب هذا الحكم مخالفته للحكم السابق نقضه، على فرض أن ذلك الحكم قد سلم للطالب بنشوء حقه فى الاسترداد.
2 – إن محل حق الاسترداد الوارد فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة أو جزءاً من حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة من هذا الملك [(1)].


[(1)] تراجع الأحكام المنشورة فى هذا الجزء تحت أرقام 110 ص 248 و170 ص 380 و208 ص 447. ويلاحظ أن القانون الجديد أجاز الاسترداد للشريك فى المنقول الشائع (المادة 833) وقد سبقت الإشارة إلى هذا بهامش 2 صفحة 249 من هذا الجزء.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات