الطعن رقم 45 سنة 17 ق – جلسة 12 /02 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 540
جلسة 12 من فبراير سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: مصطفى مرعى بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 45 سنة 17 القضائية
نقض. تفصيل أسباب الطعن. المراد به. العبرة فى هذا التفصيل بما
ورد فى تقرير الطعن لا بما جاء فى المذكرة الشارحة. (المادة 15 من قانون محكمة النقض)
إن المادة 15 من قانون محكمة النقض إذ أوجبت أن يكون تقرير الطعن مشتملاً على تفصيل
الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً قد أرادت بهذا التفصيل إيراد الأسباب
واحداً واحداً إيراداً يعرف به كل سبب على حدة تعريفاً محدداً له كاشفاً عن المقصود
منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العوار الذى يعزوه الطاعن
إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه [(1)]. والعبرة فى هذا التفصيل
هى بما جاء فى التقرير وحده، لا بما جاء فى المذكرة الشارحة التى لا تقوم مقامه فيما
أوجب القانون أن يشتمل هو عليه، فالأسباب التى لا تكون مفصلة على هذا الوجه لا تكون
مقبولة، ولا يشفع فى قبولها أن يكون الخصم فى رده على الطاعن أو النيابة فى مذكرتها
عنه قد أمكنهما تحصيل ما ردا عليه فى خصوص هذه الأسباب ما دام ذلك كان استمداداً من
المذكرة الشارحة لا من التقرير نفسه.
[(1)] بهذا جرى قضاء هذه المحكمة (انظر الأحكام المنشورة قواعدها بالجزء الأول من هذه المجموعة تحت أرقام 37 و70 و99 و183 و265 و275 وغيرها كثير منشور فى باقى الأجزاء).
