الطعن رقم 43 سنة 17 ق – جلسة 12 /02 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 540
جلسة 12 من فبراير سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: مصطفى مرعى بك وصادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 43 سنة 17 القضائية
مزاد. التقرير. بزيادة العشر. أثره. فسخ الحكم برسو المزاد الأول.
إن مجرد تقرير زيادة العشر يترتب عليه فسخ الحكم برسو المزاد الأول فتزول آثار رسو
هذا المزاد وتعود الحالة إلى ما كانت عليه من قبل [(1)]. وإذن فالحكم
الذى يقيم قضاءه برفض طلب عدم الاستمرار فى البيع بناءً على وفاء الدين بعد تقرير زيادة
العشر اعتباراً بأن مجرد التقرير بالزيادة لا يترتب عليه رجوع العقار إلى ملك المدين
بل يعتبر من رسا عليه المزاد الأول مالكاً إلى أن يحكم برسو المزاد على غيره – هذا
الحكم يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.
[(1)] هذا الحكم يوافق مذهب محكمة النقض فى حكمها الصادر بجلسة 8 من يناير سنة 1942 فى القضية رقم 20 سنة 11 المنشورة قاعدته والمنشور برمته فى الجزء الثالث من هذه المجموعة تحت رقم 133 وفى الحكم الصادر بجلسة 19 من أبريل سنة 1945 فى القضية رقم 76 سنة 14 المنشورة قاعدته بالجزء الرابع من هذه المجموعة تحت رقم 240، ويخالف مذهبها فى حكميها الصادرين فى القضية رقم 15 سنة 2 وفى القضية رقم 38 سنة 8 المنشورة قاعدة أولهما بالجزء الأول من هذه المجموعة تحت رقم 54 وقاعدة ثانيهما تحت رقم 146 بالجزء الثانى.
