الطعن رقم 149 سنة 16 ق – جلسة 29 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 530
جلسة 29 من يناير سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 149 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. مقاصة. دفاع هام قدمه المستأنف إلى محكمة الاستئناف.
تدعيمه بأوراق قدمها. تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. قصور.
إذا كانت المستأنفة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها دائنة لوالدها بمبالغ تزيد
كثيراً على المبلغ الذى طالبها به المدعى بطريق الدعوى غير المباشرة مستعملاً فى ذلك
حقوق ورثة والدها، وقدمت إلى المحكمة، تأييداً لدفاعها هذا، مستندات جديدة لم يسبق
لها تقديمها إلى محكمة الدرجة الأولى، ومع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه
دون أن ترد على المستندات الجديدة والدفاع المؤسس عليها، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور.
