الطعن رقم 148 سنة 16 ق – جلسة 29 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 529
جلسة 29 من يناير سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 148 سنة 16 القضائية
تقادم خمسى. حسن النية. ماهيته. تقديره موضوعى.
حسن النية الذى يقضتيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً
حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه [(1)]، فإن كان هذا الاعتقاد
يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية. وحسن النية مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.
فإذا كان الحكم إذ نفى حسن النية عن المشترى قد اتخذ من إهماله تحرى ملكية بائعه قرينة
أضافها إلى القرائن الأخرى التى أوردها واستخلص من مجموعها أنه لم يكن حسن النية فلا
سبيل عليه لمحكمة النقض.
[(1)] المادة 969 من القانون الجديد.
