الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 143 سنة 16 ق – جلسة 15 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 522

جلسة 15 من يناير سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وصادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.


القضية رقم 143 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. طلب تسليم أرض كانت فى حوزة المدعى. بناؤه على ان يد المدعى رفعت عن الأرض بالإكراه والغش والتواطؤ بين المدعى عليهم والمستأجر منهم. رفضه بمقولة إن الأرض دخلت فى يد المدعى عليهم بغير إكراه. عدم التعرض لدعوى الغش والتواطؤ. قصور.
إذا كان الشريك قد طلب تسليمه ما كان فى حوزته معادلاً لبعض نصيبه فى الأطيان المشاعة، مقيماً هذا الطلب على أساس أن يده رفعت بفعل غير مشروع ليس هو الإكراه فحسب بل هو أيضاً الغش من جانب المدعى عليهم والتواطؤ بينهم وبين المستأجر منهم، وقضت المحكمة برفض هذا الطلب بحجة أن ما يطلب تسليمه قد خرج من يده ودخل فى يد المدعى عليهم بغير إكراه، فإن حكمها بذلك يكون قاصر التسبيب إذ هو لم يتعرض لدفاع المدعى خاصاً بالغش والتواطؤ مع كونه دفاعاً جوهرياً لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى، ولأن قوله ينفى حصول الإكراه لا يدل لزوماً على انتفاء حصول الغش والتواطؤ.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات