الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 141 سنة 16 ق – جلسة 15 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 521

جلسة 15 من يناير سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وصادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.


القضية رقم 141 سنة 16 القضائية

أ – مطل. المادة 39 مدنى. تحرم أن يكون للجار على جاره مطل مقابل. التحريم يوجب الإزالة ولو لم يتوافر الضرر.
ب – حكم. تسبيبه. عدم تحدث المحكمة فى حكمها بإزالة المطل عن اعتساف الجار فى طلبه الإزالة. لا يقدح فى حكمها.
1 – إن قول الشارع فى المادة 39 مدنى "لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مقابل الخ. الخ" [(1)] معناه التحريم. والتحريم يوجب إزالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه أحدث ضرراً بالفعل أو لم يحدث، فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترضاً قانوناً.
2 – إنه لما كان القانون يوجب الحكم بإزالة المطل الذى تنطبق عليه المادة 39 من القانون المدنى بلا نظر إلى الضرر، فإن عدم تحدث المحكمة فى حكمها بالإزالة عن اعتساف الجار فى طلب الإزالة لعدم إصابته بضرر من شأنه أن يستوجبها – ذلك لا يقدح فى حكمها، إذ هذا التحدث كان يكون له محل لو أن المحكمة كانت تملك النظر فى قيام الضرر أو عدم قيامه.


[(1)] المادتان 39 و40 تقابلهما فى القانون الجديد الفقرة الأولى من المادة 819 مع تعديل يسير فى الصياغة وقد جاءت فى الفرع الخاص "بالقيود التى ترد على حق الملكية".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات