الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 139 سنة 16 ق – جلسة 15 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 521

جلسة 15 من يناير سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وصادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.


القضية رقم 139 سنة 16 القضائية

إعلان. الامتناع عن تسلم صورته. تسليمها إلى حاكم البلدة أو إلى شيخها. لا بد من أن يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إلى أى منهما، وإلا كان باطلاً.
(المواد 6 و7 و22 من قانون المرافعات)
الإعلان المسلمة صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها، بسبب الامتناع عن تسلمها، يكون باطلاً إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إليهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان وصفة هذا الشخص واسمه الذى لا غنى عنه للتثبت من صفته.
فإذا كان كل ما أثبته المحضر فى محضره هو أنه فى يوم كذا انتقل إلى مسكن المراد إعلانه دون أى بيان آخر وأنه فى يوم كذا انتقل إلى محافظة القاهرة حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب بها لامتناع التابع عن تسلمها، فهذا الإعلان يكون باطلاً، والحكم الذى يعتبره صحيحاً ويرتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون مخالفاً للقانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات