الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 126 سنة 16 ق – جلسة 08 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 516

جلسة 8 من يناير سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وعبد الرحيم غنيم بك وحسن إسماعيل الهضيبى بك المستشارين.


القضية رقم 126 سنة 16 القضائية

شفعة:
أ – رفع الدعوى. يكون بإعلان الخصم بورقتها. لا بتقديمها إلى قلم المحضرين.
ب – ميعاد رفع دعوى الشفعة. يبدأ من تمام إعلان البائع والمشترى بالرغبة فى الشفعة فى ميعاده المقرر. إعلان أحدهما قبل الآخر. العبرة بالإعلان الأخير.
(المادتان 15 و19 من قانون الشفعة)
1 – إن رفع الدعوى فى عرف القانون – سواء فى ذلك دعوى الشفعة وغيرها – إنما يكون بإعلان الخصم بورقتها. وباطل القول بأن رفع دعوى الشفعة الذى يحفظها من السقوط بفوات ميعادها إنما يحصل بتقديم ورقتها إلى قلم المحضرين لإعلانها دون اشتراط حصول الإعلان بالفعل [(1)].
2 – إن ميعاد الثلاثين يوماً المقرر فى المادة 15 من قانون الشفعة لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى إنما يبدأ سريانه من تمام إعلانهما كليهما بالرغبة فى الأخذ بالشفعة فى ميعاده المقرر بالمادة 19 [(2)] فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير [(3)].


[(1)] كذلك إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة تكون العبرة فيه بحصول الإعلان فعلا إلى البائع والمشترى فى ميعاد الخمسة عشر يوماً، لا بتسليم ورقة الإعلان لقلم المحضرين (حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 36 سنة 14 المنشورة قاعدته فى الجزء الرابع من هذه المجموعة رقم 234 ص 616).
[(2)] المادتان 15 و19 تقابلهما فى القانون الجديد المادتان 940 و943.
[(3)] سبق تقرير هذه القاعدة فى الحكم الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1947 فى الطعن رقم 77 سنة 16 المنشورة قاعدته فى هذا الجزء تحت رقم 235 ص 490.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات