الطعن رقم 123 سنة 16 ق – جلسة 08 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 515
جلسة 8 من يناير سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وعبد الرحيم غنيم بك وحسن إسماعيل الهضيبى بك المستشارين.
القضية رقم 123 سنة 16 القضائية
قوة الشئ المحكوم فيه. حكم. نقضه جزئياً بالنسبة إلى مبلغ معين
لسبب معين. رفضه الطعن الموجه على أساس آخر إلى مبلغ آخر من وادى المبلغ الأول. القضاء
بالمبلغ الآخر يكون قد حاز قوة الأمر المقضى. مثال.
إذا قضى حكم لناظر الوقف الحالى بإلزام ناظره السابق بمبلغ معين على أساس أنه باق فى
ذمته من إيراد الوقف، وبرفض إلزام جهة الوقف بمبلغ كان هذا الناظر صرفه لبعض المستحقين
زيادة على استحقاقهم، فطعن الناظر المذكور فى هذا الحكم بانياً طعنه فى خصوص المبلغ
الأول على أن دعوى الناظر اللاحق بالنسبة إلى هذا المبلغ لا تكون مقبولة لأن غلة الوقف
ملك للمستحقين ولهم وحدهم حق مطالبة الناظر القديم بها ولكنه فى خصوص المبلغ الثانى
لم يكن قد دفع بهذا الدفع ولا هو جعله من أسباب طعنه بل بنى طعنه فى الحكم به على أسباب
أخرى، وقضت محكمة النقض بقبول الطعن فى خصوص المبلغ الأول وبرفضه فى خصوص المبلغ الثانى،
فإن قضاء محكمة الموضوع فى خصوص هذا المبلغ يكون قد حاز قوة الأمر المقضى ولا يكون
لمحكمة الإحالة أن تمسه، فإن هى عرضت فى حكمها لهذا المبلغ بما يتفق مع الحكم السابق
فلا يكون ثمة وجه للطعن فيه بمخالفة القانون [(1)].
[(1)] ظاهر أن الطاعن كان قد فاته أن يتمسك فى خصوص المبلغ الثانى بما تمسك به فى خصوص المبلغ الأول، وترتب على ذلك أن حكم محكمة الموضوع الأول لم ينقض إلا نقضاً جزئياً، وانتهى الأمر إلى ما نعاه الطاعن على حكم محكمة الإحالة من اختلاف قضائه فى شأن المبلغين. وفى ذلك قالت محكمة النقض: "ولا يلومن الطاعن إلا نفسه لأن دفاعه أمام محكمة الاستئناف والنقض لم يكن واحداً فى المبلغين فهو على ما سبق ذكره لم يتمسك بتلك القاعدة إلا فى خصوص (أحد المبلغين دون الآخر)".
