الطعن رقم 116 سنة 16 ق – جلسة 08 /01 /1948
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 514
جلسة 8 من يناير سنة 1948
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وعبد الرحيم غنيم بك وحسن إسماعيل الهضيبى بك المستشارين.
القضية رقم 116 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. حكم برفض طلب الإحالة على التحقيق. بناؤه على تحصيل
خاطئ لما هو ثابت فى الأوراق. بطلانه.
إذا كان الحكم قد رفض إجابة المستأنف إلى ما طلبه من إحالة الدعوى على التحقيق قولاً
بأن الواقعة التى طلب إثباتها لم يحضرها أحد من الشهود بإقراره فى مذكرته المقدمة بالاستئناف،
وكان الثابت فى صحيفة الاستئناف وفى المذكرة المقدمة بعد المرافعة إلى محكمة الاستئناف
أنه – على خلاف ما زعم الحكم – قد بين الوقائع التى طلب الإحالة على التحقيق لإثباتها
بشهادة الشهود الذين حضروها، وكلها وقائع لو ثبتت لتغير بها وجه الحكم فى الدعوى، فإن
هذا الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت فى الأوراق، فيكون قد عاره بطلان جوهرى
يستوجب نقضه.
